الأصول الأصلية و القواعد الشرعية - شبّر، السيد عبد الله - الصفحة ٢٤٣ - باب- أن الجاهل غير الغافل ليس بمعذور عبادته فاسدة و أنه يجب العلم أو التعلم و الأخذ للعلم من أهله و لا يعذر العامل بغير بصيرة و إن طابق الواقع
الكافي- محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن أبان بن تغلب عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لوددت أن أصحابي ضربت رءوسهم بالسياط حتى يتفقهوا.
الكافي- علي بن محمد عن سهل بن زياد عن محمد بن عيسى عمن رواه عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال قال له رجل: جعلت فداك رجل عرف هذا الأمر لزم بيته و لم يتعرف إلى أحد من إخوانه قال فقال: كيف يتفقه هذا في دينه؟
الكافي- علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن مجدور أصابته جنابة فغسلوه فمات قال: قتلوه أ لا سألوا فإن دواء العي السؤال.
الكافي- محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة و محمد بن مسلم و بريد العجلي قالوا قال أبو عبد الله (عليه السلام) لحمران بن أعين في شيء سأله: إنما يهلك الناس لأنهم لا يسألون.
الكافي- علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى بن عبيد عن يونس بن عبد الرحمن عن أبي جعفر الأحول عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا يسع الناس حتى يسألوا و يتفقهوا و يعرفوا إمامهم و يسعهم أن يأخذوا بما يقول و إن كان تقية.
الكافي- علي عن محمد بن عيسى عن يونس عمن ذكره عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال قال رسول الله (صلى اللّٰه عليه و آله): أف لرجل لا يفرغ نفسه في كل جمعة لأمر دينه فيتعاهده و يسأل عن دينه و في رواية أخرى لكل مسلم.
الكافي- محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن إسماعيل بن بزيع عن منصور بن حازم عن طلحة بن زيد عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قرأت في كتاب علي (عليه السلام) أن الله لم يأخذ على الجهال عهدا بطلب العلم حتى أخذ على العلماء عهدا ببذل العلم للجهال، قال: لأن العلم كان قبل الجهل.
الكافي- العدة عن أحمد بن محمد بن خالد عن أبيه عن محمد بن سنان عن طلحة بن زيد قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول العامل على غير بصيرة كالسائر على غير الطريق لا يزيده سرعة السير إلا بعدا.
الكافي- محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن سنان عن ابن مسكان عن حسين الصيقل قال سمعت أبا عبد الله (عليه السلام)