الأصول الأصلية و القواعد الشرعية - شبّر، السيد عبد الله - الصفحة ٢١٥ - باب- حجية أصل البراءة و أصل الإباحة و يدخل فيها جملة من الأصول
أمتي تسعة الخطأ و النسيان و ما أكرهوا عليه و ما لا يعلمون و ما لا يطيقون و ما اضطروا إليه و الحسد و الطيرة و التفكر في الوسوسة في الخلق ما لم ينطق بشفة. و بمضمونه أخبار كثيرة.
الفقيه- عن الصادق (عليه السلام) قال كل شيء مطلق حتى يرد فيه نهي.
أمالي الشيخ- الحسين بن إبراهيم القزويني عن محمد بن وهبان عن علي بن حبش عن العباس بن محمد بن الحسين عن أبيه عن صفوان بن يحيى عن الحسين بن أبي عندز عن أبيه عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال:
الأشياء مطلقة ما لم يرد عليك أمر و نهي و كل شيء يكون فيه حلال و حرام فهو لك حلال أبدا ما لم تعرف الحرام منه فتدعه.
غوالي اللئالي- قال (عليه السلام): كل شيء مطلق حتى يرد فيه نص.
التوحيد- أحمد بن محمد بن يحيى عن أبيه عن ابن فضال عن داود بن فرقد عن زكريا بن يحيى عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع عنهم.
الإختصاص- قال أبو عبد الله (عليه السلام) رفع عن هذه الأمة ستة الخطأ و النسيان و ما استكرهوا عليه و ما لا يعلمون و ما لا يطيقون و ما اضطروا إليه.
الفقيه- الحسن بن محبوب عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: كل شيء فيه حلال و حرام فهو لك حلال حتى تعرف الحرام منه بعينه فتدعه. و رواه الشيخ عن الحسن بن محبوب مثله و بإسناده عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب مثله.
الكافي- محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن أبي أيوب عن عبد الله بن سنان عن عبد الله بن سليمان قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن الجبن إلى أن قال فقال: سأخبرك عن الجبن و غيره كلما كان فيه حلال و حرام فهو لك حلال حتى تعرف الحرام بعينه فتدعه.
الكافي- أحمد بن محمد الكوفي عن محمد بن أحمد النهدي عن محمد بن الوليد عن أبان بن عبد الرحمن عن عبد الله بن سليمان عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: كل شيء لك حلال حتى يجيئك شاهدان أن فيه ميتة.
الكافي- علي بن إبراهيم عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال سمعته يقول: كل شيء هو لك حلال حتى تعلم الحرام بعينه فتدعه من قبل نفسك و ذلك مثل