الأصول الأصلية و القواعد الشرعية - شبّر، السيد عبد الله - الصفحة ١٩٥ - باب- تعيين الكبائر التي يجب اجتنابها و أن الذنوب فيها صغائر و كبائر
قال قال أبو عبد الله (عليه السلام): تعاهد الرجل ضيعته من المروة و عنه عن الهيثم بن عبد الله النهدي عن أبيه عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: المروة مروتان مروة في السفر و مروة في الحضر فأما مروة الحضر فتلاوة القرآن و حضور المساجد و صحبة أهل الخير و النظر في الفقه و أما مروة السفر فبذل الزاد و المزاح في غير ما يسخط الله عز و جل و قلة الخلاف على من صحبك و ترك الرواية عليهم إذا أنت فارقتهم. و عن أبيه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن محمد بن خالد عن أبي قتادة القمي رفعه إلى أبي عبد الله (عليه السلام) قال ما المروة؟ فقلنا: لا نعلم فقال: المروة أن يضع الرجل خوانه بفناء داره و المروة مروتان و ساق الحديث كما تقدم.
العيون- بإسناده عن الرضا عن آبائه (عليه السلام) قال، قال رسول الله (صلى اللّٰه عليه و آله): ستة من المروة ثلاثة منها في الحضر و ثلاثة منها في السفر فأما التي في الحضر فتلاوة كتاب الله و عمارة مساجد الله و اتخاذ الإخوان في الله و أما التي في السفر فبذل الزاد و حسن الخلق و المزاح في غير المعاصي. و في الخصال بالإسناد مثله. و عن أبيه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى عمن ذكره عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال، قال أمير المؤمنين (عليه السلام) لمحمد بن الحنفية: و اعلم أن مروة المرء المسلم مروتان مروة في حضر و مروة في سفر فأما مروة الحضر فقراءة القرآن و مجالسة العلماء و النظر في الفقه و المحافظة على الصلوات في الجماعات فأما مروة السفر فبذل الزاد و قلة الخلاف على من صحبك و كثرة ذكر الله في كل مصعد و مهبط و نزول و قيام و قعود.
المحاسن- عن القاسم بن محمد عن المنقري عن حفص بن غياث قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: ليس من المروة أن يحدث الرجل بما يلقى في سفره من خير و شر. و تقدم ما يدل على ذلك في الباب السابق.
باب- تعيين الكبائر التي يجب اجتنابها و أن الذنوب فيها صغائر و كبائر.
الكافي- العدة عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب قال: كتب معي بعض أصحابنا إلى أبي الحسن (عليه السلام) يسأله عن الكبائر كم هي و ما هي؟ فكتب (عليه السلام): الكبائر من اجتنب ما وعد الله عليه النار