الأصول الأصلية و القواعد الشرعية - شبّر، السيد عبد الله - الصفحة ١٣٧ - باب- وجوب العمل برواية الثقة و وجوب الرجوع إلى الرواة عن النبي و الأئمة
بن شمون عن محمد بن عيسى. و رواه بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن عيسى نحوه.
الكافي- علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حفص بن البختري عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الرجل يشتري الأمة من رجل فيقول: إني لم أطأها فقال: إن وثق به فلا بأس بأن يأتيها الحديث. و رواه الشيخ بإسناده عن علي بن إسماعيل عن ابن أبي عمير مثله.
الكافي- محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن عبد الله بن سنان قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يشتري الجارية و لم تحض قال: يعتزلها شهرا إن كانت قد مست، قال: أ فرأيت إن ابتاعها و هي طاهر و زعم صاحبها أنه لم يطأها منذ طهرت قال: إن كان عندك أمينا فمسها الخبر و رواه الشيخ عن علي بن إسماعيل عن حماد عن عبد الله بن المغيرة عن ابن سنان.
التهذيب- الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن شعيب عن أبي بصير قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): الرجل يشتري الجارية و هي طاهر و يزعم صاحبها أنه لم يمسها منذ حاضت فقال: إن ائتمن فمسها.
المقنعة- روى أنه لا بأس أن يطأ الجارية من غير استبراء لها إذا كان بائعها قد أخبره باستبرائها و كان صادقا في ظاهره مأمونا.
الفقيه- محمد بن أبي عمير عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله (عليه السلام) في حديث قال فيه: إن الوكيل إذا وكل ثم قام عن المجلس فأمره ماض أبدا و الوكالة ثابتة حتى يبلغه العزل عن الوكالة بثقة يبلغه أو يشافه بالعزل عن الوكالة و رواه الشيخ بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن عيسى بن عبيد عن محمد بن أبي عمير نحوه.
التهذيب- علي بن مهزيار عن فضالة عن أبان عن زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) في رجل صلى الغداة بليل غره من ذلك القمر و نام حتى طلعت الشمس فأخبر أنه صلى بليل قال: يعيد صلاته و رواه الكليني.
العيون- عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن محمد بن عيسى عن أحمد بن عبد الله الغروي عن أبيه عن الفضل بن الربيع في حديث حبس الكاظم (عليه السلام) أنه يعقب في دبر صلواته إلى أن تطلع الشمس ثم يسجد سجدة فلا يزال ساجدا حتى تزول الشمس و قد وكل من يترصد له الزوال فلست أدري متى يقول له الغلام: قد زالت الشمس إذ وثب فيبتدي الصلاة إلى أن قال: فلا يزال يصلي في جوف الليل حتى يطلع الفجر فلست أدري متى