الأصول الأصلية و القواعد الشرعية - شبّر، السيد عبد الله - الصفحة ١٢٠ - تأييد و تسديد
التهذيب- علي بن إسماعيل الميثمي عن الحسن بن علي بن فضال عن المفضل بن صالح عن ليث المرادي قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن العبد هل يجوز طلاقه؟ فقال: إن كانت أمتك فلا إن الله تعالى يقول:
(عَبْداً مَمْلُوكاً لٰا يَقْدِرُ عَلىٰ شَيْءٍ) و إن كانت أمة قوم آخرين أو حرة جاز طلاقه.
التهذيب- علي بن الحسن بن فضال عن أيوب بن نوح عن صفوان ابن يحيى عن عبد الله بن مسكان عن الحسن الصيقل عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قلت: رجل طلق امرأته طلاقا لا تحل له حَتّٰى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ فتزوجها رجل متعة أ تحل للأول؟ قال: لا لأن الله يقول: (فَإِنْ طَلَّقَهٰا فَلٰا تَحِلُّ لَهُ ... حَتّٰى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ) و المتعة ليس فيها طلاق.
تفسير العياشي- عن زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قلت: كيف مسح الرأس؟ قال: إن الله يقول: (وَ امْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ) فما مسحت من رأسك فهو كذا و لو قال امسحوا رءوسكم لكان عليك المسح بكله.
و فيه عن عبد الله بن خليفة أبي الغريف الهمداني قال: قام ابن الكواء إلى علي (عليه السلام) فسأله عن المسح على الخفين، فقال: بعد كتاب الله تسألني قال الله: (يٰا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذٰا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلٰاةِ فَاغْسِلُوا) إلى قوله (الْكَعْبَيْنِ) ثم قام إليه ثانية فسأله فقال له مثل ذلك ثلاث مرات كل ذلك يتلو عليه هذه الآية. و فيه عن زرارة قال: قلت لأبي جعفر (عليه السلام): أ لا تخبرني من أين علمت و قلت إن المسح ببعض الرأس و بعض الرجلين فضحك ثم قال: يا زرارة قاله رسول الله (صلى اللّٰه عليه و آله) و نزل به الكتاب من الله لأن الله يقول: (فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ) فعرفنا أن الوجه كله ينبغي أن يغسل ثم قال: (وَ أَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرٰافِقِ) ثم فصل بين الكلامين فقال:
(وَ امْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ) فعرفنا حين قال برءوسكم أن المسح ببعض الرأس لمكان الباء ثم وصل الرجلين بالرأس كما وصل اليدين بالوجه فقال:
(وَ أَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ) فعرفنا حين وصلها بالرأس أن المسح على بعضها الحديث. و فيه عن زرارة و بكير ابني أعين عن الباقر (عليه السلام) في حديث قال فيه: إن الله يقول: (يٰا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذٰا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلٰاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَ أَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرٰافِقِ) فليس له أن يدع شيئا من وجهه إلا غسله و أمر بغسل الدين إلى المرفقين فليس ينبغي له أن يدع من يديه إلى المرفقين شيئا إلا غسله لأن الله يقول: (فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ