الأصول الأصلية و القواعد الشرعية - شبّر، السيد عبد الله - الصفحة ١١٧ - تأييد و تسديد
نصر عن جميل بن دراج قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يرسل الكلب على الصيد فيأخذه و لا يكون معه سكين فيذكيه بها أ فيدعه حتى يقتله و يأكل منه؟ قال: لا بأس قال الله عز و جل: (فَكُلُوا مِمّٰا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ).
تفسير العياشي- عن زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: ما خلا الكلاب مما يصيد الفهود و الصقورة و أشباه ذلك فلا تأكلن من صيده إلا ما أدركت ذكاته لأن الله قال: (مُكَلِّبِينَ) فما خلا الكلاب فليس صيده بالذي يؤكل إلا أن تدرك ذكاته.
الكافي- العدة عن أحمد بن أبي عبد الله عن عمرو بن عثمان عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام) في حديث أن أبا بكر أتي برجل قد شرب الخمر فقال: لم شربت الخمر و هي محرمة؟ فقال:
إني أسلمت و منزلي بين ظهراني قوم يشربون الخمر و يستحلونها و لو أعلم أنها حرام اجتنبتها، فقال علي: (عليه السلام) لأبي بكر ابعث معه من يدور به على مجالس المهاجرين و الأنصار فمن كان تلا عليه آية التحريم فليشهد عليه فإن لم يكن تلي عليه آية التحريم فلا شيء عليه ففعل فلم يشهد عليه أحد فخلي سبيله.
الفقيه- عن الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لو أن رجلا دخل في الإسلام و أقر به ثم شرب الخمر و زنى و أكل الربا و لم يتبين له شيء من الحلال و الحرام لم أقم عليه الحد إذا كان جاهلا إلا أن تقوم عليه البينة أنه قرأ السورة التي فيها الربا و الخمر و أكل الربا و إذا جهل ذلك أعلمته و أخبرته، فإن ركبه بعد ذلك جلدته و أقمت عليه الحد.
الكافي- و التهذيب- علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن فضال عن ابن بكير عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: شرب رجل على عهد أبي بكر خمرا فرفع إلى أبي بكر فقال له: أ شربت خمرا؟ قال: نعم فقال: و لم هي محرمة؟ قال: فقال له الرجل: إني أسلمت و حسن إسلامي و منزلي بين ظهراني قوم يشربون الخمر و يستحلون و لو علمت أنها حرام اجتنبتها فالتفت أبو بكر إلى عمر فقال ما تقول في أمر هذا الرجل؟ فقال عمر: معضلة و ليس لها إلا أبو حسن، فقال أبو بكر: ادع لنا عليا فقال عمر: يؤتى الحكم في بيته فقاما و الرجل معهما و من حضرهما من الناس