القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید - الشهيد الأول - الصفحة ٣٢ - قاعدة (٣) توصف العبادات بما عدا المباح من الاحكام ترتب الأحكام الخمسة على العقود والايقاعات والاحكام 
ويستحب البيع عند الربح إذا كانت السلعة مقصودا بها الاسترباح وقصد بذلك التوسعة على عياله ، ونفع المحتاج.
ويحرم البيع إذا اشتمل على ربا ، أو جهالة ، أو منع حق واجب كبيع راحلة الحاج إذا علم عدم إمكان الاستبدال ، وبيع المكلّف ماء الطهارة إذا علم فقده بعده.
ويكره البيع إذا استلزم تأخير الصلاة عن وقت الفضيلة.
ويباح حيث لا رجحان ولا مرجوحية.
وتلحق أيضا الأحكام الخمسة بمقدمات العقد ، فالوجوب : كوجوب العلم (في العوضين) [١].
والتحريم : كالاحتكار ، والتلقي ، والنجش عند من حرمهما [٢] [٣].
والكراهة : كالزيادة وقت النداء [٤] والدخول في سوم المؤمن.
والمستحب : التساهل [٥] في البيع ، وإحضاره إلى [٦] موضع يطلب فيه.
والمباح : ما خلا عن هذه الوجوه.
[١] في (ح) : بالعوضين.
[٢] في (ح) : حرمها.
[٣] انظر : ابن إدريس ـ السرائر : ٢٠٩ ـ ٢١٠ ، وابن سعيد ـ الجامع : ١١٢ (مخطوط بمكتبة السيد الحكيم برقم ٤٧٦) ، والعلامة الحلي ـ مختلف الشيعة : ٢ ـ ١٦٨ ، والشيرازي ـ المهذب : ١ ـ ٢٩١ ـ ٢٩٢.
[٤] أي الزيادة في الثمن حال نداء المنادي على السلعة ، بل يصبر حتى يسكت ثمَّ يزيد إن أراد.
[٥] في (ح) و (م) : كالشاهد ، وفي (ا) : الشاهد.
[٦] في (ح) و (م) و (أ) : في.