القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید - الشهيد الأول - الصفحة ١٦٢ - قاعدة (٤٤) الصفة ترد للتوضيح تارة وللتخصيص أخرى
قوله تعالى (لا يَقْدِرُ عَلى شَيْءٍ) [١] فان ذلك صفة لقوله (عَبْداً) فان قلنا : إنها للتوضيح دلت على عدم ملكه مطلقا ، وإن جعلناها للتخصيص فمفهومه الملك ، لأن التخصيص بالوصف لا يدل على نفيه عن غيره.
ومنها : الاختلاف في العارية ، فإنها عندنا لا تضمن إلا بالشرط.
وعند بعض العامة [٢] تضمن من غير شرط ، لأن النبي صلىاللهعليهوآله استعار من صفوان بن أمية درعا ، فقال له : أغصبا؟ فقال النبي صلىاللهعليهوآله : (بل عارية مضمونة) [٣] فالوصف للتوضيح [٤].
قلت [٥] : لم لا يكون للتخصيص ، أو يكون ذلك شرطا لضمانها؟
ومنها : لو قال لوكيله استوف ديني الّذي على فلان ، فمات ، استوفاه من وارثه ، لأن الصفة للتوضيح والتعريف. وقال بعضهم : بالمنع ، بناء على أنها للتخصيص.
ومنها : لو قال لزوجته : إن ظاهرت من فلانة الأجنبية فأنت كظهر أمي ، فإن جعلنا الأجنبية للتوضيح ، وظاهر منها بعد تزويجها ، وقع الظهاران ، وإن جعلناها للتخصيص لم يقع ، لأن التزويج يخرجها
[١] النحل : ٧٥.
[٢] ذهب إليه الشافعي وأحمد ، ونسب إلى أبي هريرة وابن عباس وعطاء ، وإسحاق بن راهويه. انظر : الشافعي ـ الأم : ٣ ـ ٢١٨ ، وابن قدامة ـ المغني : ٥ ـ ٢٠٤ ، والمرداوي ـ الإنصاف : ٦ ـ ١١٢.
[٣] وردت عدة أحاديث بهذا المضمون. انظر : البيهقي ـ السنن الكبرى : ٦ ـ ٨٩ ـ ٩٠.
[٤] انظر : الشافعي ـ الأم : ٣ ـ ٢١٨.
[٥] في (م) و (ح) و (أ) : قلنا.