القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید - الشهيد الأول - الصفحة ٦٨ - فائدة في بعض أقسام الحكم الوضعي مثال التقدير وأقسامه
لو وطئت الحليلة بشبهة ، فإنها لا تقطع النكاح وإن حرم وطؤها ، لمكان العدة.
الثالث : ما اختلف فيه [١] ، كالإحرام بالنسبة إلى ملك الصيد النائي عنه لو عرض سببه في حال الإحرام. بل قيل [٢] : يملك وإن لم يكن نائيا عنه عند عروض السبب ، كالإرث ، ثمَّ يجب عليه [٣] إرساله. مع أنه لو أحرم ومعه صيد زال ملكه عنه.
فهذه مباحث السبب ، والشرط ، والمانع ، المفسر بها الوضع.
فائدة [٤]
زاد بعضهم [٥] في خطاب الوضع : الصحة ، والبطلان ، والعزيمة والرخصة.
وهي مفسرة في كتب الأصول [٦].
وزاد آخرون : التقدير [٧] ، والحجة [٨].
[١] فهل يلحق بالأول فيمتنع فيهما ، أو بالثاني فلا يمنع في الاستدامة ويمنع في الابتداء؟
[٢] قاله بعض الشافعية. انظر : النوويّ ـ المجموع : ٧ ـ ٣٠٩ ـ ٣١٠.
[٣] زيادة من (أ) و (م).
[٤] في (أ) و (م) و (ح) : قاعدة.
[٥] انظر : الآمدي ـ الأحكام في أصول الأحكام : ١ ـ ١٨٦ ـ ١٨٧.
[٦] انظر : العلامة الحلي ـ تهذيب الأصول : ٦ ، والآمدي ـ الأحكام في أصول الأحكام : ١ ـ ١٨٦ ـ ١٨٧.
[٧] انظر : القرافي ـ الفروق : ١ ـ ١٦١.
[٨] لم أعثر على من أضاف الحجة. ومعناها : مستند قضاء الحاكم كالإقرار والبينة واليمين والنكول.