القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید - الشهيد الأول - الصفحة ٣٨٩ - السابعة يجب المهر المسمى بدخول الزوج في القبل أو الدبر ومهر المثل يجب في مواضع أسباب فساد الصداق         
وكذا لو شهدا عليه بطلاق زوجته ، ثمَّ رجعا قبل الدخول ، احتمل ضمانهما مهر المثل ، بل وبعد الدخول. وكذا لو شهدا برضاع محرم ثمَّ رجعا. وكذا بغيره من الأسباب المحرمة ، ويرجعان.
وهنا صور مشكلة :
الأولى : إذا تداعى زوجيتها اثنان ، فصدقت أحدهما ، فللآخر إحلافها ، فلو نكلت وحلف قيل [١] : يغرّمها مهر المثل.
الثانية : لو ادعى عليها بعد تزويجها بغيره أنه راجع في العدة ، فأقرت ، لم يقبل منها ، وغرمت على احتمال [٢].
الثالثة : لو ادعت تسمية قدر ، وقال الزوج : لا أعلم ، وكان قد زوجه وكيله ، أو قال : أنسيت ، حلف على نفي العلم ، ويثبت مهر المثل. ويحتمل ما ادعته ، إذ لا معارض لها. وكذا لو ادعت على الوارث وأجاب بنفي العلم.
الرابعة : لو تنازعا في قدره ، قيل [٣] : يقدم قول الزوج ، وهو المشهور. وقيل [٤] : يتحالفان ، فمهر المثل. ولو كان دعواهما أزيد من مهر المثل أمكن تقديم قوله. ويحتمل ثبوت مهر المثل.
وكذا لو نقصت [٥] دعواهما عنه احتمل تقديم قولها ، واحتمل مهر المثل.
[١] انظر : الشيرازي ـ المهذب : ٢ ـ ٣٩ ـ ٤٠ ، والسيوطي ـ الأشباه والنّظائر : ٣٩٦.
[٢] انظر : السيوطي ـ الأشباه والنّظائر : ٣٩٦.
[٣] انظر : الشيخ الطوسي ـ المبسوط : ٤ ـ ٣٠٠.
[٤] انظر : الشيرازي ـ المهذب : ٢ ـ ٦١.
[٥] في (ك) : نقضت.