القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید - الشهيد الأول - الصفحة ٣٦٢ - قاعدة (١٤٢) قد تترتب أحكام على أسباب يمكن اعتبارها في الحال والمآل ولها صور كثيرة       
فيقع لذلك إشكال. وصورها كثيرة [١] :
الأولى : لو حلف على أكل هذا الطعام في الغد ، فأتلفه في الحال ، فهل تلزم الكفارة معجلا؟ إن اعتبرنا المآل ، وهو الأصح ، فلا حنث ، وإلا حنث. وتظهر الفائدة : في التكفير الآن ، هل هو مجز أم لا؟
حتى لو كفر بالصوم أمكن إجزاء الغد من الصوم إذا نواه.
الثانية : لو تبين انقطاع المسلم فيه قبل المحل ، ففي تنجيز الخيار وتأخيره الوجهان ، والأقرب المنع.
الثالثة : لو كان دين الغارم مؤجلا ، ففي أخذه من الزكاة قبل الأجل الوجهان ، والأقرب الجواز.
وقد نصّ الأصحاب [٢] على أن المعذور لو حج عنه ، ثمَّ زال عذره ، وجب فعله بنفسه. وهو يعطي أن الجال مراعى بالمآل.
الرابعة : لو انقطع دم المستحاضة وظنت عوده قبل وقت يسع الطهارة والصلاة ، فتطهرت وصلت ، فاتفق أنه لم يعد ، ففيه الوجهان.
الخامسة : لو قلنا بعدم انعقاد نذر التضحية بالمعيب ، فنذر ، ثمَّ زال العيب ، فان اعتبرنا الحال ، بطل النذر ، وإن اعتبرنا المآل ، صح. ولكن الظاهر انعقاد النذر وإن كان معيبا حال النذر ، لعموم وجوب الوفاء بالنذر. نعم لو نذر أضحية مطلقة ، اشتراط فيها السلامة
[١] أورد السيوطي جملة من هذه الصور. انظر : الأشباه والنّظائر : ١٩٦ ـ ١٩٨.
[٢] انظر : الشيخ الطوسي ـ المبسوط : ١ ـ ٢٩٩ ، والمحقق الحلي ـ شرائع الإسلام : ١ ـ ٢٢٧ ، والعلامة الحلي ـ تحرير الأحكام : ١ ـ ٩٢.