القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید - الشهيد الأول - الصفحة ٣٥٧ - قاعدة (١٣٧) من له ولاية النكاح؟
وهل يجبر الولي على تزويج الصغيرين عند ظهور الغبطة لهما؟ نظر.
وكذا يجبر الولي على تزويج السفيه. والأقرب أن له إجبار السفيه مع الغبطة.
والمضطر يجب صاحب الطعام ، (وصاحب الطعام) [١] يجبره إذا امتنع من الأكل وأشرف على التلف.
قاعدة ـ [١٣٧]
ولاية النكاح : بالقرابة ، والملك ، والحكم ، والوصاية. وكل منهم يزوج بالولاية إلا المالك ، فإنه يزوج بالملك ، لأنه مالك للبضع فله نقله إلى غيره بطريقه. وربما احتمل كونه بالولاية ، لما ورد : في تزويج أمة المرأة نفسها متعة [٢] ، فإنه مشعر بذلك. ولأنه لا يجوز أن تزوج الأمة بمجنون إلا برضاها عند بعض العامة [٣] ، فلها حق [٤] في نفسها. ويتفرع على ذلك عندهم : اشتراط عدالة المولى على الولاية دون الملك [٥].
[١] في (أ) و (م) : وهو.
[٢] انظر : الحر العاملي ـ وسائل الشيعة : ١٤ ـ ٤٦٣ ، باب ١٤ من أبواب المتعة ، حديث : ١ ، ٢.
[٣] انظر : الشيرازي ـ المهذب : ٢ ـ ٤٨.
[٤] في (ح) زيادة : حتى.
[٥] اشتراط عدالة الولي هو الصحيح المنصوص عليه عند الشافعية. انظر : الشيرازي ـ المهذب : ٢ ـ ٣٦. وقد ذكر السيوطي في ـ الأشباه والنّظائر : ٤١٦ ثلاثة عشر طريقا في ولاية للفاسق للنكاح.