القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید - الشهيد الأول - الصفحة ٣٤٣ - قاعدة (١٢٦) هل المعتبر في الضمان بيوم التلف أم لا؟
ويضعف ضمان الزائد عن قدر حقه إذا لم يمكن التوصل إلى حقه إلا به ، كمن كان له مائة فلم يجد إلا دابة تساوي مائتين.
قاعدة ـ [١٢٥]
منافع الأموال تضمن بالفوات والتفويت ، ومنفعة البضع بالتفويت لا غير ، وفي ضمان منفعة الحر إذا حبسه مدة وجه بالضمان [١].
وضعفوه [٢]. من حيث عدم دخوله تحت اليد. ويقوى الضمان فيما لو استأجره ثمَّ حبسه ، وخصوصا مع كون الأجير خاصا ، لأن المنافع بعقد الإجارة قدرت موجودة شرعا فاستقرت الأجرة في مقابلها.
والّذي يدل على ملكها : اقتضاء العقد ذلك ، ومن ثمَّ جاز أن يؤجره غيره.
قاعدة ـ [١٢٦]
المعتبر في الضمان بيوم التلف مطلقا.
وفي قول [٣] يفرق بين الغاصب وغيره ، فيضمن الغاصب الأرفع من حين القبض إلى حين التلف ، وغيره يوم التلف. وفي قول [٤] الكل كذلك. وفي
[١] انظر : الشيرازي ـ المهذب : ١ ـ ٣٧٤.
[٢] انظر : السيوطي ـ الأشباه والنّظائر : ١٣٨.
[٣] هو وجه للشافعية. انظر : الرافعي ـ فتح العزيز ، بهامش المجموع للنووي : ٨ ـ ٢١٣.
[٤] انظر : العلامة ـ تذكرة الفقهاء : ٢ ـ ٣٨٥ ، ٣٩٨ ، وتحرير الأحكام : ٢ ـ ١٤١ ، والشيرازي ـ المهذب : ١ ـ ٣٧٣.