القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید - الشهيد الأول - الصفحة ٢٤٠ - قاعدة (٧٧) أقسام المطلق والمقيد
ومثل : (خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم ..) [١]. وذكر الغراب منها. وفي حديث آخر : تقييد الغراب بالأبقع [٢].
ومن أمثلة اتحادهما وهما نفيان ، قوله صلىاللهعليهوآله : (لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل) [٣] مع قوله في الحديث الآخر : (إلا يدا بيد ولا تبيعوا شيئا منها غائبا بناجز) [٤].
الثالث : أن يختلف السبب ويتحد الحكم ، كتحرير رقبة في الظهار مطلقة ، مع تقييدها في القتل بالإيمان.
الرابع : أن يتحد السبب ويختلف الحكم ، ففي الثبوت مثل : (فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ) [٥] مع قوله تعالى في آية الوضوء : (وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرافِقِ) [٦] فان السبب فيهما واحد ، وهو التطهير للصلاة بعد الحدث ، والحكم مختلف بالغسل في أحدهما والمسح في الآخر.
[١] انظر : مسند أحمد : ٦ ـ ١٢٢ ، من حديث عائشة.
[٢] انظر : سنن ابن ماجه : ٢ ـ ١٠٣١ ، باب ٩١ من كتاب المناسك ، حديث : ٣٠٨٧ ، ومسند أحمد : ٦ ـ ٩٧ من حديث عائشة.
[٣] صحيح مسلم : ٣ ـ ١٢٠٨ ، باب ١٤ من كتاب المساقاة ، حديث : ٧٥.
[٤] رواه مسلم بلفظ : (ولا تبيعوا شيئا غائبا منه بناجز إلا يدا بيد). صحيح مسلم : ٣ ـ ١٢٠٩ ، باب ١٤ من كتاب المساقاة ، حديث : ٧٦.
[٥] النساء : ٤٣.
[٦] المائدة : ٦.