القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید - الشهيد الأول - الصفحة ٢٢٦ - قاعدة (٦٨) معنى المعصية الكبيرة وتعداد الكبائر ، والاختلاف فيها
ومنها : كل جريمة تؤذن بقلة اكتراث فاعلها بالدين [١].
ومنها : كل معصية توجب في جنسها حدا [٢].
وهذه الكبائر المعدودة عند التأمل ترجع إلى ما يتعلق بالضروريات الخمس التي هي مصلحة : الأديان ، والنفوس ، والعقول ، والأنساب ، والأموال.
فمصلحة الدين (منها) ما يتعلق بالاعتقاد ، وهو إما كفر ، وهو الشرك بالله ، أو ليس بكفر ، وهو ترك السنة ، إذا لم ينته إلى الكفر ، وتدخل فيه مقالات المبتدعة من الأمة كالمرجئة ، والخوارج ، والمجسمة. وقد يكون الاعتقاد في نفسه خطأ وإن لم يسم كفرا ولا بدعة ، كالأمن من مكر الله ، واليأس من روح الله. ويدخل فيه كل ما أشبه كالسخط بقضاء الله ، والاعتراض في قدره.
وقد يكون من أفعال القلوب المتعدية ، كالكبر ، والمكر ، والحسد ، والغل للمؤمنين.
ومن مصالح الدين ما يتعلق بالبدن ، إما قاصرا ، كالإلحاد في الحرم ، فيدخل فيه شبه كإخافة المدينة الشريفة ، والإلحاد فيها ، والكذب على النبي صلىاللهعليهوآله والأئمة عليهمالسلام.
وإما متعديا ، وقد نصّ منها على النميمة ، والسحر ، والفرار [٣] من الزحف ، ونكث الصفقة ، لأن ضرره متعد.
وأما مصلحة النّفس ، فكالقتل بغير حق. وتدخل فيه جناية الطرف.
[١] انظر : الجويني ـ الإرشاد : ٣٩٢.
[٢] ذكره ابن حجر في ـ الزواجر : ١ ـ ٥.
[٣] في (م) و (أ) : والتولي.