القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید - الشهيد الأول - الصفحة ١٨٠ - قاعدة (٤٨) الوقت قد يكون سباب للحكم الشرعي وظرفا للمكلف به
سبب للأمر بالأضحية وظرف لإيقاعها فيه ، ومن ثمَّ استحب على من تجدد إسلامه ، وبلوغه. أما شهر رمضان فان كل يوم من أيامه سبب للتكليف لمن استقبله جامعا للشرائط ، وليس أجزاء اليوم سببا للوجوب ، ومن ثمَّ لم يجب على البالغ أو المسلم في الأثناء الصوم [١].
فان قلت : فينبغي في المريض والمسافر ألا يجب الصوم وقد زال العذر.
قلت : المرض والسفر ليسا مانعين لسببية السبب ، وإنما منعا الحكم بالوجوب ، فإذا زال المانع ظهر أثر السبب.
واعلم : إن الوقت قد يعرى عن السببية وإن كان لا يعرى عن الظرفية ، وهو واقع في كثير ، كالمنذورات [٢] المعلقة على أسباب مغايرة للأوقات. وكالسنة بكمالها في قضاء شهر رمضان ، فإنها ظرف للإيقاع وليست سببا ، إنما السبب هو الفوات لما كان قد أثر فيه السبب الموجب للأداء ، فان موجب أداء شهر رمضان رؤية الهلال ، وموجب القضاء هو فوات الأداء. وكذا جميع العمر ظرف للواجبات الموسعة بالنذر أو الكفارة وإن كانت أسبابها مغايرة للزمان. وكذلك شهور العدد أو الأقراء ظروف للعدة ، والسبب الطلاق مثلا. وسبب الفطرة دخول هلال شوال على الأصح ، ومجموع الليلة ونصف النهار ظرف لا سبب ، فلا يجب على من كمل بعد دخول شوال [٣].
[١] تقدمت هذه المسائل في قاعدة : ٢٢.
[٢] في (م) : كالمندوبات.
[٣] تقدم الحديث عن هذه المسائل في قاعدة : ٢٤.