القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید - الشهيد الأول - الصفحة ١٧١ - فائدة النكاح قد يكون سببا في أشياء كثيرة
بالمرأة ، والنّظر إلى جميع بدنها حتى العورة ، وبالعكس. واستقرار المهر بموت أحدهما ، ولو كان في مفوضة المهر وجبت المتعة. وقيل [١] : مهر المثل. ووجوب النصف إذا طلق أو فسخت لعنته قبل الدخول ، وكذا إذا أسلم قبلها قبل الدخول ، أو ارتد عن غير فطرة. إما عنها ، فالأقرب الجميع. ووجوب المتعة في مفوضة البضع إذا طلق قبل الدخول والفرض. وتحريم الأم والجمع بين الأختين ، والعمة والخالة وبنت الأخ أو الأخت إلا برضاهما. وتحريمها [٢] على أبيه فصاعدا ، وعلى ولده فنازلا. وتحريم العقد على غيرها إن كانت رابعة بالدائم ، أو ثالثة حرة والزوج عبد ، أو ثالثة أمة والزوج حر. وملك طلاقها وخلعها ، وظهارها ، والإيلاء منها ، ولعانها. وثبوت الفسخ بظهور عيب فيه ، أو فيها. ووجوب نفقتها بالتمكين. وجواز السفر بها. وتحريم العقد على الأمة إلا بإذن الحرة. وعلى أمة ثانية إن شرطنا خوف العنت وعدم الطول ـ أما العبد فله أن يتزوج الأمة على الحرة عند بعض العامة [٣] ، والأقرب المنع. وثبوت العدة بموته. والتوارث إذا لم يكن الدخول شرطا في صحة العقد ، ولا الأجل مانعا منه. وجواز غسلها. ووجوب تكفينها إذا كانت دائما. واستحقاق الصلاة عليها. والنزول معها في قبرها. وجواز ذلك لها إذا مات هو ـ وإن كان الرّجال أولى.
ويصير والده وابنه وإن علا أو سفل محرما لها. وتصير أمها وإن علت محرما له. ويملك نصف الصداق لو كان عينا وطلق قبل الدخول.
[١] انظر : الشافعي ـ الأم : ٥ ـ ٦١ ، وابن قدامة ـ المغني : ٦ ـ ٧١٦.
[٢] في (ك) و (م) : تحريمهما.
[٣] انظر : الشافعي ـ الأم : ٥ ـ ٣٨ ، وابن قدامة ـ المغني : ٦ ـ ٦٠٠ ، ومالك ـ المدونة الكبرى : ٤ ـ ٥٦.