القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید - الشهيد الأول - الصفحة ١٦٨ - قاعدة (٤٦) السبب والمسبب قد يتحدان وقد يتعددان ومع التعدد قد تقع دفعة وقد تترتب     
بالتداخل ، لأن ما يوجب أعظم الأمرين بخصوصه لا يوجب أخفهما [١] بعمومه : والجمع أقرب لفعل عليّ عليهالسلام حيث قال : (جلدتها بكتاب الله ورجمتها بسنة رسول الله صلىاللهعليهوآله [٢].
ومن اتحاد السبب وتعدد المسبب ولا تداخل [٣] : الحيض ، والنفاس ومس الأموات ، والاستحاضة مع كثرة الدم فإنها توجب الوضوء والغسل عندنا.
ومنها : القتل ، يوجب الدية أو القود والكفارة والفسق مع العمد.
وإتلاف مال الغير عمدا يوجب الضمان والتعزير. وقذف المحصنة يوجب الجلد والفسق. وزنا البكر يوجب الجلد والجز والتغريب. وسائر الحدود تجامع الفسق ، والسبب واحد.
والحدث الأصغر سبب لتحريم : الصلاة ، والطواف ، وسجود السهو ، وسجود العزيمة على قوله [٤] ، ومس المصحف.
[١] في (ك) و (م) : أحدهما ، وما أثبتناه أصوب. وما ذكره المصنف دليلا لهذا القول جعله السيوطي في ـ الأشباه والنّظائر : ١٦٥ قاعدة مستقلة.
[٢] انظر : سنن الدارقطني : ٣ ـ ١٢٤ ، حديث : ١٣٨ من كتاب لحدود ، والنوري ـ مستدرك الوسائل : ٣ ـ ٢٢٢ ، باب ١ من أبواب حدود الزنا ، حديث : ١٢.
[٣] في (م) زيادة : مسببات.
[٤] انظر : النوويّ ـ المجموع : ٢ ـ ٦٧ ، وابن عابدين ـ رد المختار : ١ ـ ٨٠٢ ، وابن جزي ـ القوانين الفقهية : ٣٩ (طبعة لبنان).