القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید - الشهيد الأول - الصفحة ١٦٦ - قاعدة (٤٦) السبب والمسبب قد يتحدان وقد يتعددان ومع التعدد قد تقع دفعة وقد تترتب     
وإن تعددت أسباب الغسل ، فالأقرب أنه كذلك. وفصل بعض الأصحاب [١] نيته الجنابة المجزئة ، وعدم الجزاء غيرها عنها. وهو يعيد.
والأصل فيه : أن المرتفع ليس نفس الحدث بل المنع من العبادة المشروطة به ، وهو قدر مشترك بين الجميع ، والخصوصيات ملغاة. وهذا يسمى (تداخل الأسباب).
واختلفوا في تداخل أسباب الأغسال المسنونة إذا انضم إليها واجب.
وظاهر الروايات التداخل [٢].
ومنه : تداخل مرات الوطء بالشبهة بالنسبة إلى وجوب مهر واحد ، وتداخل مرات الزنا بوجوب حد واحد.
الثالث : أن يتعدد السبب ولكن يختلف الحكم المترتب عليها ، فإن أمكن الجمع بينهما ، بأن يندرج أحدهما في الآخر ، تداخلت ، كما إذا نوى داخل المسجد فريضة أو نافلة راتبة ، فالظاهر إجزاؤها عن صلاة التحية.
وقد قيل [٣] : بإجزاء تكبيرة الإحرام عنه وعن تكبيرة الركوع إذا نواهما.
[١] انظر : العلامة الحلي ـ منتهى المطلب : ١ ـ ٩١ ، ونهاية الأحكام الفقهية : غسل الجنابة ـ المطلب الرابع في اللواحق. (مخطوطة بمكتبة السيد الحكيم العامة بالنجف برقم ٦٦٨).
[٢] انظر : الحر العاملي ـ وسائل الشيعة : ٢ ـ ٩٦٣ ، باب ٣١ من أبواب الأغسال المسنونة ، حديث : ١.
[٣] قاله بعض الحنابلة. انظر : ابن رجب ـ القواعد : ٢٤. وقد نسب المصنف في الفائدة الرابعة المتقدمة ص ٨٢ إلى الشيخ الطوسي ذلك ، ولكن قلنا هناك أنه حكم بالاجزاء فيما إذا نوى بالتكبيرة الاستفتاح خاصة. انظر : المبسوط : ١ ـ ١٠٢ ، ١٥٨ ، والخلاف : ١ ـ ٣٩.