القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید - الشهيد الأول - الصفحة ١٤٨ - القاعدة الخامسة العادة موارد اعتبارها
ومراعاة مهر المثل ، والتسمية [١] [٢] ، وفي تسمية المال في الوكالة في الخلع من الجانبين ، وإبقاء الثمرة إلى أوان الصرام [٣] وحمل الوديعة على [٤] حرز المثل ، وسقي الدّابّة في غير المنزل إذا جرت العادة به ، وفي الركوب أو الحمل في الاستعارة التزام بما يحمل مثلها مثله غالبا ، وفي إحراز الودائع بحسب العادة ، فيفرق بين الجواهر والحطب والحيوان وفي أجرة المثل لمن أمر بعمل له أجرة عادة ، وفي الصنائع فيخيط الرفيع غير خياطة الكرباس [٥] ، وفي ألفاظ الوقف والوصية ، كما لو أوصى لمسجد فإنه ينصرف [٦] إلى عمارته ، والوصية للعلماء والقراء [٧] ، وفي ألفاظ الأيمان ، وفي أكل الضيف عند إحضار الطعام وإن لم يأذن المضيّف وفي حل الهدي المعلّم.
[١] في (م) : والقسمة.
[٢] أي وكذا العادة بتسمية المهر ، فليس للوكيل تفويض المهر.
[٣] الصرام : قطع الثمرة واجتناؤها من النخلة. يقال : هذا وقت الصرام والجذاذ. انظر : ابن منظور ـ لسان العرب : ١٢ ـ ٣٣٦ ، حرف الميم ، فصل الصاد ، مادة (صرم).
[٤] في (م) و (أ) : إلى.
[٥] الكرباس : فارسي معرب ، والجمع : الكرابيس ، وهي ثياب خشنة. انظر : الجوهري ـ الصحاح : ١ ـ ٤٧٣ ، مادة (كربس).
[٦] في (ك) و (ح) : يصرف.
[٧] في (م) : الفقراء.