القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید - الشهيد الأول - الصفحة ١٤٦ - فصل قد يقع التخيير باعتبار تساوي الضرر لو تقابلت المصلحة والمفسدة فأيهما يقدم؟
المكاتب فعجزه سيده الكافر [١] ، فإنه يدخل ذلك العبد المسلم في ملك السيد الكافر ثمَّ يزال.
وفي شراء من ينعتق عليه ، إما باطنا كقريبه ، أو ظاهرا كما إذا أقر بحرية عبد ثمَّ اشتراه ، فيكون شراء من جهة البائع ، وفداء من جهة المشتري.
وفيما إذا أسلم العبد المجعول صداقا ، في يد الذمية زوجة الذمي ، ثمَّ فسخ نكاحها ، لعيب ، أو ردتها قبل الدخول ، أو طلاق ، أو إسلامها قبل الدخول.
وفي تقويم العبد المسلم على الشريك الكافر إذا أعتق نصيبه. وفي وطء الذمي الأمة المسلمة لشبهة فإنه يقوّم الولد عليه ، إن قلنا بانعقاده رقا ، مع أنه مسلم.
ولو تزوج المسلم أمة الكافر الذمية ـ في موضع الجواز ـ وشرط عليه رق الولد ـ وقلنا بجوازه في الحر المسلم ففي جوازه هنا تردد ، فان جوزناه دخل في ملك الكافر ثمَّ أزيل.
وفيما لو وهبه الكافر من مسلم واقتصه ، وقلنا بجواز رجوعه في موضع جواز الرجوع.
ولا يبطل بيع العبد بإسلامه قبل قبض المشتري الكافر ، بل يزال ملكه عنه ويتولى [٢] مسلم قبضه بإذن الحاكم.
[١] بمعنى أنه رده إلى الرق ولم يصبر عليه فيما فإنه من النجم.
[٢] في (ح) زيادة : مؤمن.