القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید - الشهيد الأول - الصفحة ١٣٨ - الفائدة الثانية صور تعارض الأصل والظاهر
وثياب مدمن الخمر وشبهه ، وطين الطريق ، ورجح فيهما الأصحاب الطهارة.
وربما فرق (بين طريق الدور) [١] والطريق في الصحاري.
ولو تنازع الراكب والمالك في الإجارة والعارية مدة [ لمثلها أجرة ] [٢] ففيه الوجهان. وترجيح قول المالك أولى ، لأن الظاهر يقتضي الاعتماد على قوله في الإذن ، فكذا في صفته [٣].
ولو تنازع القاذف والمقذوف في الحرية والرقية ، فالأقرب ترجيح الظاهر ، لأنه الأغلب في بني آدم. مع إمكان أن يجعل معتضدا بأصالة الحرية [٤].
ولو تنازع الزوجان بعد ردتهما [٥] في وقت الإسلام ، فالظاهر : ترجيحها [٦]. ، فتجب النفقة. ويحتمل : ترجيح دعوى الزوج ، لأصالة البراءة من النفقة بعد الردة ، وأصالة عدم تقدم الإسلام ، والظاهر : بقاء ما كان على ما كان.
والاختلاف في شرط مفسد للعقد ، فيرجح فيه جانب الظاهر على أصالة عدم صحة العقد ، وعدم لزوم الثمن [٧]. وكذا في فوات
[١] في (م) : بين طين طريق الدور وبين طين.
[٢] زيادة توضيحية.
[٣] ذكر هذه المسألة السيوطي في ـ الأشباه والنّظائر : ٧٥.
[٤] انظر : السيوطي ـ الأشباه والنّظائر : ٧٢.
[٥] في (ح) و (أ) : ردتها.
[٦] أي ترجيح دعواها.
[٧] في (م) : التمكن ، وفي (ا) : اليمين ، والظاهر أن ما أثبتناه هو الصواب.