القواعد الفقهية - الموسوي البجنوردى، السيد حسن - الصفحة ٩٩
وقد يقال بعدم كون النسبة بينهما عموم من وجه لان قاعدة " التلف في زمن الخيار من مال من لا خيار له " مورد تشريعه بعد القبض فالتلف إذا كان قبل القبض يكون من مال البائع وان كان في زمان خيار البائع ولم يكن للمشتري خيار.
ويستشهد لذلك بقوله عليه السلام في مورد خيار الشرط للمشتري دون البائع في صحيحة ابن سنان: " وان كان بينهما شرط أياما معدودة فهلك في يد المشتري فهو مال البائع " ١. ففرع عليه السلام ضمان البائع على الهلاك في يد المشتري الذي هو عبارة أخرى عن كون التلف بعد القبض.
وكذلك قول الراوي في رواية عبد الرحمن " فماتت عنده " أي بعد أن قبضها المشتري فجواب الامام عليه السلام بانه " ليس على الذي اشترى ضمان حتى بمضي بشرطه " ٢ ظاهر في أنه في نفس المورد أي بعد القبض وإذا كان هناك بين الاخبار الدالة على هذه القاعدة مطلق فيقيد بهذين الخبرين والنتيجة أن التلف إذا كان بعد القبض يكون من مال من لا خيار له فلا يقع تصادم ولا تعارض بين القاعدتين.
وذكروا وجوها أخر لتقديم قاعدة " التلف قبل القبض " على قاعدة " التلف في زمن الخيار من مال من لا خيار له " تركنا ذكرها لئلا يطول المقام.
والاحسن بل التحقيق في هذا المقام أن يقال: بناء على ما هو التحقيق في مدرك هذه القاعدة أي قاعدة " كل مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال بائعه " من أن انحلال العقد بتلف أحد العوضين أو كلاهما قهري لبناء المعاوضة على القبض والاقباض الخارجي، فإذا خرج أحدهما أو كلاهما عن هذه القابلية تكون المعاوضة لغوا وغير عقلاني.
فمتى لم يكن العوضان قبل أن يحصل القبض والاقباض قابلين للاخذ والاعطاء، (١) " تهذيب الاحكام " ج ٧، ص ٢٤، ح ١٠٣، باب عقود البيع، ح ٢٠. (٢) " الكافي " ج ٥، ص ١٧١، باب الشرط والخيار في البيع، ح ٩، " تهذيب الاحكام " ج ٧، ص ٢٤، ح ١٠٤، باب عقود البيع، ح ٢١، " وسائل الشيعة " ج ١٢، ص ٣٥١، أبواب الخيار، باب ٥، ح ١.