القواعد الفقهية - الموسوي البجنوردى، السيد حسن - الصفحة ٢٢٦
الاخيرة التي بيده وبنيت جواز الهدم على هذا، هو من الاصل المثبت الذى ليس بحجة لان موضوع البناء على الاكثر هو الشك في عدد الركعات، فالخطاب متوجه إلى الشاك وهذا أي أخذ الشك في الموضوع وكون الخطاب إلى الشاك هو المراد بالاصل العملي.
قلنا أولا: إنه ربما يقال بأنه ليس بأصل عملي كي يكون هذا الحكم ظاهريا بل هو حكم واقعي جعل للشاك في عدد الركعات ولذلك لو بنى على الاكثر واتى بصلاة الاحتياط ثم تبين الخطأ وان ما أتى به كان هو الاقل لا تجب الاعادة.
وإن كانت هذه المقالة لا تخلو من نظر واشكال وسيأتي ما هو التحقيق في الامر الثالث.
وثانيا: ليس الحكم بزيادة الركعة المشكوكة من اللوازم العقلية للبناء على الاكثر بل معنى البناء على الاربع الذي هو الاكثر في المسائل المذكورة أن ركعات الصلاة تمت وليس ما وراء هذه الركعة المبنية على كونها رابعة ركعة صلاتية، وهذه عبارة أخرى عن زيادتها لا أن زيادتها من لوازم البناء على الاكثر.
وينبغى التنبيه على أمور الامر الاول: في أنه إذا كان الشك بين التمام والزيادة من الست فما فوق كالشك بين الاربع والست أو السبع بعد الاكمال فهل يمكن تصحيحه باستصحاب عدم الزيادة ويجري الاستصحاب أم لا لخلل فيه؟ فنقول: قد يقال في تقريب عدم جريان الاستصحاب: أن الشارع ألغى جريان الاستصحاب في باب عدد الركعات.
أما في الاوليين فلجهة حكمه بلزوم كون الاوليين محفوظا وسالما بقوله: " إذا