القواعد الفقهية - الموسوي البجنوردى، السيد حسن - الصفحة ٢٧٠
فإذا كان اليقين المأخوذ في موضوع الحكم بالصحة على نحو الطريقية وكان المراد من قوله عليه السلام " إذا سلمت الاوليان سلمت الصلاة " هو اليقين واحراز سلامتهما وكذا المراد من الدراية والحفظ هو اليقين بتحقق الاوليين وكان اعتبار الظن من جهة أن الشارع جعله أمارة على وجود المظنون فيقوم مقام ذلك القطع المأخوذ في موضوع الحكم بالصحة.
ويدل على أماريته قوله صلى الله عليه وآله: " إذا شك أحدكم في الصلاة فلينظر أي ذلك أحرى إلى الصواب فليبن عليه ". وكذلك النبوي الآخر: " إذا شك أحدكم فليتحر " ظاهر في أن الاحرى إلى الصواب طريق إلى ما هو الصواب وهكذا الامر بالتحري لا يبعد أن يكون من جهة تحصيل الظن بالعدد لان تحصيل العلم غالبا في مورد الشك غير ممكن فهو صلى الله عليه وآله جعل طريقا لرفع الشك تعبدا.
فتكون هذه الادلة التي تدل على حجية الظن حاكمة على الادلة التي مفادها إعادة الصلاة في الثنائية مطلقا سواء كانت مستقلة كفريضة الصبح أو كانت الاوليين من الرباعية وكذلك الثلاثية كصلاة المغرب.
والحاصل: أنه يستفاد من هذا الحديث الشريف أن الشارع الاقدس جعل الظن أمارة لعدد الركعات.
وأما الضعف في سند الحديث فقد تكلمنا فيه فلا نعيد وكذلك الاخبار المروية عن الائمة الاطهار عليهم السلام تدل على أماريته كما هو يظهر بأدنى تأمل فحكمه عليه السلام - بالاربع بذهاب الوهم إليه وكذلك بالثلاث بذهاب الوهم إليه - دليل واضح على أنه جعل الظن بالثلاث أو الاربع أمارة عليهما ومعلوم أن الظن إذا كان أمارة يقوم مقام اليقين الذي أخذ موضوعا للحكم بالصحة في الاوليين من الرباعية وكذلك في الثنائية المستقلة كصلاة الصبح والثلاثية كصلاة المغرب.