القواعد الفقهية - الموسوي البجنوردى، السيد حسن - الصفحة ٩
قاعدة عدم ضمان الامين * ومن جملة القواعد الفقهية المشهورة قاعدة " عدم ضمان الامين إلا مع التعدي والتفريط ": وفيها جهات من البحث: (الجهة) الاولى في مداركها وهي أمور: (الاول): عدم وجود السبب لضمانه، وذلك من جهة أن سبب الضمان الواقعي - أي المثل أو القيمة في غير الضمان المعاوضي والعقدي - أمور كلها ليس فيما إذا تلف مال الغير في يد الامين بدون تعد ولا تفريط، لان أحد أسباب الضمان الواقعي هو الاتلاف لقاعدة " من أتلف مال الغير فهو له ضامن " والمفروض في المقام هو التلف لا الاتلاف.
الثاني: هو اليد وقد بينا في الجزء الاول من هذا الكتاب في شرح قاعدة اليد (١) أن *. " القواعد والفوائد " ج ١، ص ٣٤٢، " الحق المبين " ص ٨٩، " مجموعة رسائل " ش ١٨، ص ٤٨، " عناوين الاصول " عنوان ٦٥، " خزائن الاحكام " ش ٣١، " دلائل السداد در قواعد فقه واجتهاد " ص ٦٨، " مجموعه قواعد فقه " ص ١٦٨، " قواعد فقه " ص ٩٥، " اصول الاستنباط بين الكتاب والسنة " ص ١٠٧، " القواعد " ص ١٧، " قواعد فقهى " ص ٦١ " القواعد الفقهية " (فاضل اللنكراني) ج ١، ص ٢٨، " القواعد الفقهية " (مكارم الشيرازي) ج ٤، ص ٢٥١، " المبادى العامة للفقه الجعفري " ص ٢٨٤. ١ - " القواعد الفقهية "، ج ١، ص ١٧٧.