القواعد الفقهية - الموسوي البجنوردى، السيد حسن - الصفحة ١٩٨
الامامية ١. والدليل عليه هي الموثقات العمار الثلاث التي تقدمت ٢. هذا هو الحكم الاول في هذا الشك والحكم الثاني هو الاتيان بصلاة الاحتياط ركعة من قيام أو ركعتين من جلوس بعد إتمام صلاته أي بعد إتيان الرابعة والتشهد والتسليم.
والدليل على وجوب صلاة الاحتياط قبل الاجماع - لما قلنا مكررا من أن الاجماع في أمثال هذه الموارد مما لها مدرك من الاخبار الصحيحة المعمول بها عند الاصحاب لا وجه له - هو ذيل الموثقات الثلاث للعمار أي قوله عليه السلام: " فإذا انصرفت فاتم ما ظننت أنك نقصت "، وما هو بمضمونه في الموثقتين الاخريين، فان ذيل هذه الموثقات صريح في أن إتمام مظنون النقصان إنما هو بعد الفراغ من الصلاة والانصراف عنها فيكون بصلاة مستقل وهو الذي نسميه بصلاة الاحتياط.
ثم إن هاهنا أمران: الامر الاول: إن في هذه المسألة أقوال أخر: البناء على الاقل وهو المحكي عن الصدوق محمد بن علي بن بابويه في الفقيه ٣، والتخيير بين البناء على الاقل والاكثر و هو المحكي عن والده علي بن بابويه ٤، والاعادة وهو المحكي عن المقنع ٥. ومنشأ هذه الاقوال هو اختلاف الاخبار الواردة في هذا المقام فلنذكرها كي نرى ما هو المحصل منها، فنقول: (١) " أمالى الصدوق " ص ٥١٣. (٢) تقدم في ص ١٨٣ و ١٨٤. (٣) حكى عنه في " مدارك الاحكام " ج ٤، ص ٢٥٦. (٤) " فقه الرضا " ص ١١٧ - ١١٨. (٥) " المقنع " ص ١٠١.