القواعد الفقهية - الموسوي البجنوردى، السيد حسن - الصفحة ٢٩٠
هذا مضافا إلى أنه لو حصل له الظن وارتفع شكه فنفس الظن بعدد الركعات حجة وليس من باب رجوع الشاك إلى من هو حافظ للعدد.
وحاصل الكلام: أن أخبار الباب مطلقات من هذه الجهة مفادها وجوب رجوع الشاك منهما إلى الآخر الذي هو حافظ للعدد سواء حصل له من رجوعه إليه الظن أم لا. السابع: هل إذا كان أحدهما ظانا والآخر متيقنا يجب رجوع الظان إلى المتيقن كرجوع الشاك إليه أم لا؟ الظاهر عدم جواز الرجوع لان الظان هو بنفسه حافظ بواسطة حجية الظن في عدد الركعات فرجوعه إلى غيره وان كان ذلك الغير متيقنا يكون من قبيل تحصيل الحاصل.
وبعبارة أخرى: هذه القاعدة حاكمة على قاعدة البناء على الاكثر فجريانها يكون في مورد لو لم تكن هذه القاعدة تكون وظيفته البناء على الاكثر.
وهاهنا ليس الامر كذلك لان ظنه حجة، ولو لم تكن هذه القاعدة لم تكن وظيفته البناء على الاكثر بل كان يجب أن يعمل بظنه.
واما احتمال أن يكون الحفظ منصرفا إلى الحفظ القطعي لا الظني مضافا إلى أن هذا الادعاء باطل - لما تقدم في الامر الثالث - لا ربط لها بالمقام لان هذا الكلام على فرض صحته تكون نتيجته عدم جواز الرجوع إلى الظان لا وجوب رجوع الظان إلى المتيقن الذي هو المدعى في المقام.
الثامن: لو كان كل واحد من الامام والمأموم شاكا وقامت البينة على التعيين عند أحدهما فهل يجب عليه البناء على ما قامت عليه البينة أم لا؟ ثم على تقدير وجوب بنائه على طبق البينة فهل يجب على الآخر الشاك الرجوع إلى من قامت عنده البينة أم لا؟