القواعد الفقهية - الموسوي البجنوردى، السيد حسن - الصفحة ٣٤١
على الادلة التي مفادها بيان حكم الشك في عدد ركعات الصلاة والحكومة هاهنا حكومة واقعية في جانب الموضوع بالتضييق وقد شرحنا الحكومة وأقسامها الثمانية في كتابنا " منتهى الاصول " ١ وإن شئت فراجع وذلك من جهة أن الشك جعل موضوعا للبناء على الاكثر في الصلوات الرباعية إذا كان في الركعتين الاخيرتين منها أو جعل موضوعا للبطلان في الثنائية والثلاثية أو في الرباعية إن كان قبل إكمال السجدتين من الركعة الثانية فدليل هذه القاعدة - الذي هو عبارة عن قوله عليه السلام: " ليس في النافلة سهو " أي الشك - يرفع الشك تعبدا وهذا معنى تضييق الموضوع تعبدا.
وأما الثاني: أي موارد تطبيق هذه القاعدة: فقد عرفت كثيرا منها ولا يحتاج إلى ذكرها واعادتها وبطور الاجمال: إذا كان الشك في عدد ركعات النافلة أي نافلة كانت ثنائية أو ثلاثية أو رباعية مخير بين البناء على الاقل والاكثر إلا إذا كان البناء على الاكثر موجبا لبطلانها فيتعين البناء على الاقل.
والحمد لله أولا وآخرا وباطنا.
(١) " منتهى الاصول " ج ٢، ص ٥٣٥.