القواعد الفقهية - الموسوي البجنوردى، السيد حسن - الصفحة ٢٨٤
سهوه " في مرسلة يونس المراد به الشك يقينا لان الراوي سأل عن الامام المعتدل الوهم بالنسبة إلى مقالة كلتا الطائفتين من المأمومين حيث أن طائفة منهم يقولون: قوموا أي يدعون أن ما بيدهم هي الركعة الثالثة ولذلك يقولون: قوموا والطائفة الاخرى يقولون: أقعدوا أي يدعون أن ما بيدهم هي الرابعة والامام إما مائل إلى إحدى الطائفتين أو معتدل الوهم ومعلوم أن هذا فرض شك الامام لا فرض نسيانه هذا أولا.
وثانيا: أنه لو كان المراد من السهو خصوص النسيان أو الاعم منه ومن الشك فيكون مفاد " لا سهو " أي لا حكم لسهوه أي إذا نسى جزء أو شرطا ركنا كان أو غيره فتذكر في المحل فلا يجب عليه أن يأتي به أو إذا كان له القضاء فلا يجب قضائه أو إذا كان موجبا لسجدتي السهو فلا يجب على الامام وهكذا سائر أحكام النسيان.
وهذه الامور مما لا يمكن الالتزام بها.
هذا مضافا إلى أن تعليق رفع حكم النسيان على حفظ المأمومين عليه نسيانه لابد وأن يكون المراد منه أن الناسي يرجع إلى حفظ المأمومين كما أنه لو كان المراد من السهو هو الشك معناه أنه لا يعتني بشكه بأن يعمل بحكم الشاك ويبني على الاكثر بل يرجع إلى حفظ المأمومين ويعمل على طبق حفظ المأمومين سواء كانوا قاطعين أو ظانين على تقدير صدق الحفظ على الظن.
فلو كان المراد من السهو خصوص النسيان أو الاعم من الشك والنسيان فمعنى التعليق على حفظ المأمومين أنه يرجع فيما نساه إلى حفظهم.
وهذا بالنسبة إلى الناسي غير معقول لان الناسي لا يلتفت إلى نسيانه بخلاف الشاك فانه يلتفت إلى كونه شاكا فيبني على حفظ المأمومين أي على ما اعتقدوا من عدد الركعات.
وخلاصة الكلام: أنه لا ينبغي الشك في أن المراد من السهو في هذه القاعدة هو