القواعد الفقهية - الموسوي البجنوردى، السيد حسن - الصفحة ٢٤٢
أتى به بمنزلة العدم.
هذا مضافا إلى تشريع القضاء في بعض الواجب الارتباطي غير معهود من الشرع ولم يرد دليل عليه.
هذا بالنسبة إلى الفرض الاول وأما في الفرض الثاني فقد أتى بتمام الصلاة وسقط الامر ووجوب سجدتي السهو تكليف آخر وليس من أجزاء الصلاة فلا وجه لان يقتضي عنه أصل الصلاة والقضاء تابع لفوت الفريضة والمفروض أن الفريضة لم تفت عنه وانما الفائت هو سجدتا السهو وهو ليس من أجزاء الفريضة بل هو واجب مستقل فيجب قضائه لانه فريضة فاتت.
الامر العاشر: في أن في قاعدة البناء على الاكثر حيث أن روايات الباب كانت مشتملة على حكمين: أحدهما: هو البناء على الاكثر فيما كان موجبا لصحة الصلاة ولذلك سميت مثل هذه الشكوك بالشكوك الصحيحة.
والثاني: هو تتميم ما احتمل نقصانه بصلاة مستقلة منفصلة تسمى بصلاة الاحتياط.
ولما كانت صلاة الاحتياط من لواحق البناء على الاكثر فالمناسبة تقتضي أن نذكر ها هنا شطرا من أحكام صلاة الاحتياط وكيفيتها وشرائطها وغير ذلك من خصوصياتها حتى تكون القاعدة تامة الفائدة.
فنقول: وتوضيح هذه المسألة وبيان كيفيتها وأحكامها وشرائطها وموانعها متوقف على بيان أمور: [ الامر ] الاول: يشترط فيها جميع ما يشترط في الصلاة من الشرائط العامة كطهارة البدن واللباس والستر والاستقبال وعدم غصبية المكان أي إباحته إلى غير ذلك من شرائطها.