القواعد الفقهية - الموسوي البجنوردى، السيد حسن - الصفحة ٣٣٨
ولكن أنت خبير بأن ظاهر خبر الحلبي أنه يريد أن يأتي بنافلة الظهر مثلا ثمانية ركعات ركعتين ركعتين وبعد كل ركعتين يجلس ويتشهد ويسلم ثم يقوم ويشرع في الركعتين الاخريين وهكذا يجلس ويتشهد ويسلم ثم يقوم في الركعتين الآخريين حتى يتم الصلاة أي نافلة الظهر التي هي ثماني ركعات فعلى هذا لم يزد ركنا في النافلة وانما أبطل صلاته الثاني لعدم إتمام الاول فالمراد بقوله عليه السلام " ثم يستأنف الصلاة " أي الصلاة الثانية من النافلة.
وبعبارة أخرى: نافلة الظهر مثلا عبارة عن أربع صلوات كل واحدة منها ركعتين مثل فريضة الصبح أو نافلته فإذا سهى أي نسى التشهد والتسليم من إحديهما وقام للصلاة الاخرى وكبر وقرأ وركع ثم بعد أن ذكر بعد الركوع فيقول عليه السلام: يجلس ويتشهد ويسلم ثم يستأنف أي يشتغل بصلاة أخرى من تلك الصلوات الاربع التي هي نافلة الظهر فلم يزد في النافلة شئ لانه دخل في صلاة أخرى لنسيان التشهد والتسليم لا أنه مثلا كبر وقرأ وركع بعنوان أنه في الركعتين الاوليين من النافلة حتى تكون زيادة الركن فيها وتكون مغتفرة.
والشاهد على ذلك أن قوله: " فلم يجلس بينهما " ليس المراد من ضمير التثنية هو الركعتين أي عدم الجلوس بين نفس الركعتين حتى يكون معناه عدم الجلوس بين الركعة الاولى والثانية إذ لا ارتباط بين عدم الجلوس بين نفس الركعتين والقيام للثالثة.
فالمراد من " بينهما " أي بين الركعتين الاوليين وبين الركعتين الثانيتين أي النافلتين وحينئذ يكون الامر كما وجهنا أي ليس ما زاد على الركعتين زيادة فيها بل من جهة شروعه في نافلة أخرى لنسيان التشهد والتسليم في النافلة الاولى فلا ربط لهذه الرواية باغتفار زيادة الركن في النافلة.
السهو في الصلاة.
..، ح ٥٢، " وسائل الشيعة " ج ٤، ص ٩٩٧، أبواب التشهد، باب ٨، ح ١.