القواعد الفقهية - الموسوي البجنوردى، السيد حسن - الصفحة ٣١١
أما قضاء الاجزاء المنسية من هذه الصلاة التي صلاها جماعة واشترك هو في السهو في هذه الصلاة مع هذا الامام فالاقوى هو جواز إتيانها جماعة مع هذا الامام لانه في الحقيقة من تتمة هذه الصلاة وهذه الجماعة لا أنه واجب آخر وجماعة أخرى.
غاية الامر بواسطة السهو تبدل مكان الجزء المنسي ويجب الاتيان به خارج الصلاة وبهذه الجهة سمى إتيانه بعد السلام بالقضاء فكما أن في فوت الوقت واتيان الواجب في خارج وقته يسمى بالقضاء ففي فوت محله الذي عين له الشارع واتيانه في خارج محله ومكانه أيضا سمى بالقضاء.
نعم لو كان قضاء هذا الجزء من صلاة أخرى صلاها منفردا أو جماعة مع إمام آخر أو مع هذا الامام في جماعة أخرى لا يبعد عدم جواز إتيانه جماعة في هذه الجماعة.
وأما سجدتا السهو فالظاهر عدم جواز إتيانهما جماعة مطلقا سواء كان في هذه الجماعة مع هذا الامام أو في جماعة أخرى مع هذا الامام أو مع إمام آخر وسواء كان سببهما سهو في هذه الصلاة أو في صلاة أخرى.
وذلك من جهة أن سجدتي السهو ليستا من أجزاء هذه الصلاة كي تعد الجماعة فيهما من تبعات الجماعة في هذه الصلاة.
والقول بأنهما من لواحق هذه الصلاة أشبه بالخطابة وليس لادلة الجماعة إطلاق يدل على تشريعها في كل ما هو من لواحق الصلاة وتبعاتها بل الادلة قامت على استحباب الجماعة في الصلوات الواجبة.
وأما صلاة الاحتياط فالاتيان بها جماعة ابتداء - بمعنى أن عليه ركعتين مثلا لانه شك بين الاثنتين والاربع بعد إكمال السجدتين ففي مقام أداء صلاة الاحتياط يقتدي بامام يصلي فريضه - لا يخلو عن إشكال لعدم إطلاق في أدلة الجماعة يتمسك به لجوازه.