القواعد الفقهية - الموسوي البجنوردى، السيد حسن - الصفحة ١٩٤
علاج آخر.
نعم في خصوص الشك بين الاربع والخمس بعد إكمال السجدتين جاء الدليل على الصحة بالبناء على الاقل الذي هو الاربع - وسجدتي السهو للزيادة المحتملة - أو كان هذا الشك في حال القيام حتى بهدمه يرجع الشك إلى الثلاث والاربع كي لا يكون البناء على الاكثر مبطلا، وهذا يجري في كل مورد كان طرف الاكثر هو الخمس و كان في حال القيام كي يرجع بالهدم إلى الاقل من الاربع والاربع فيمكن تطرق هذا العلاج فتشمله هذه الاخبار.
الامر الثالث: في صور الشك في الرباعية وهو على قسمين: مركب وبسيط.
والمراد بالشك البسيط هو أن يكون للشك طرفان فقط: الاقل والاكثر، كالشك بين الاثنين والاربع، أو الثلاث والاربع.
والمراد بالمركب هو أن يكون أطراف الشك أكثر من الاثنين كالشك بين الاثنين والثلاث والاربع.
وفي كل واحد من القسمين - أي البسيط والمركب - إما أن لا يكون طرف الاكثر أكثر من الاربع أو يكون، والقسم الثالث هو أن يكون كلا طرفي الشك أكثر من الاربع.
وان شئت قلت: تارة لا يكون كلا طرفي الشك أكثر من الاربع.
واخرى يكون كلاهما أكثر من الاربع.
وثالثة يكون أحد طرفيه أكثر دون الآخر.
أما الاول كالشك بين الثلاث والاربع.
وأما الثاني كالشك بين الخمس والست.
وأما الثالث كالشك بين الاربع والخمس.
فمجموع الاقسام يصير ستة: اثنان منها البسيط والمركب في نفس الرباعية بمعنى أن طرف الاكثر ليس زائدا على الاربعة، أو كلاهما - أي طرفا الشك في البسيط والمركب - في الزائد على الاربعة، أو كلاهما - أي البسيط والمركب - فيما إذا كان أحد