القواعد الفقهية - الموسوي البجنوردى، السيد حسن - الصفحة ٢٦٦
الاول: أن يكون المراد من الشك في الصلاة هو الشك في إتيان الصلاة وامتثال أمرها.
الثاني: أن يكون المراد منه الشك في عدد الركعات.
الثالث: أن يكون المراد منه هو الشك في أفعال الصلاة وأجزائها.
الرابع: أن يكون المراد الاعم من الافعال ومن الركعات.
والانصاف أن الظاهر من النبوي الاول هو هذا المعنى وأما النبوي الآخر على فرض أن يكون حديثا آخر فالظاهر هو أن يكون المراد منه أيضا هذا المعنى أي إذا شك في عدد الركعات أو الافعال فيجب التحري عن المشكوك.
هذا بناء على أن يكون متعلق الشك فيه أيضا هو الصلاة وإلا فلا يخلو عن إجمال وأما الاحتمال الاول - وهو أن يكون المراد من الشك في الصلاة هو الشك في أصل إتيان الصلاة وامتثال أمرها - وان كان موجبا للخروج عن محل البحث ويكون الحديث بناء عليه غير مرتبط بالمقام ولكن الاحتمال بعيد وذلك لعدم حجية الظن في مقام الامتثال وهذا واضح جدا.
اللهم إلا أن يقال: بأن الشارع جعل الظن حجة في مقام الامتثال كما أنه قيل بناء على الكشف وتمامية مقدمات الانسداد ولكن هذا يحتاج إلى دليل مفقود في المقام.
ومنها: صحيحة صفوان عن أبي الحسن عليه السلام قال عليه السلام: " إن كنت لا تدري كم صليت ولم يقع وهمك على شئ فأعد الصلاة " ١. ومفهوم هذه الصحيحة هو أنه لو وقع وهمك على شئ أي وقع ظنك على أحد طرفي المحتملين فلا تجب الاعادة.
(١) " الكافي " ج ٣، ص ٣٥٨، باب من شك في صلاته كلها.
..، ح ١، " تهذيب الاحكام " ج ٢، ص ١٨٧، ح ٧٤٤، باب أحكام السهو في الصلاة.
..، ح ٤٥، " الاستبصار " ج ١، ص ٣٧٣، ح ١٤١٩، باب من شك فلم يدر صلى ركعة أو...، ح ٢، " وسائل الشيعة " ج ٥، ص ٣٢٧، أبواب الخلل الواقع في الصلاة، باب ١٥، ح ١.