القواعد الفقهية - الموسوي البجنوردى، السيد حسن - الصفحة ٢٦٨
لابد من حمله على الظن ثم إنه من الواضح أنه لا خصوصية للمورد في هذه الرواية فاية خصوصية يحتملها المستنبط في مقام الاستنباط للشك بين الثلاث والاربع فالحكم عام في أي شك كان بل في أي صلاة كان.
وحاصل الكلام: أن مفاد هذه الرواية هو أن الشك إذا لم يكن متساوي الطرفين وكان خارجا عن الاعتدال بأن وقع ظنه على أحد طرفي الشك كان ذلك ثلاثا أم أربعا يبني عليه وهذا معناه حجية الظن وبالغاء خصوصية المورد يجري في كل شك في كل صلاة ثنائية كانت أو ثلاثية أو رباعية وفي الرباعية كان في الاوليين أو كان في الاخيرتين.
ومنها: خبر الحلبي: " وان كنت لا تدري ثلاثا صليت أم أربعا ولم يذهب وهمك إلى شئ فسلم ثم صل ركعتين وأنت جالس " ١. وتقريب دلالته على حجية الظن في عدد الركعات مثل تقريب دلالة خبر عبد الرحمن بن سيابة وأبي العباس البقباق وأيضا بالغاء الخصوصية يكون الحكم عاما.
ومنها: صحيحة الحلبي " إذا لم تدراثنتين صليت أم أربعا ولم يذهب وهمك إلى شئ فسلم ثم صل ركعتين " ٢. وهذه الاخبار بعد إلغاء خصوصية المورد دلالتها على اعتبار الظن في عدد الركعات في الجملة واضحة.
وأما سند النبوي وهو وان كان عاميا ولكن اشتهاره بين فقهائنا - رضوان الله عليهم - وذكره في كتبهم وفي مدارك فتاويهم يوجب جبر ضعفه والوثوق بصدوره الذى هو موضوع الحجية.
(١) تقدم تخريجه في ص ٢٠٨، رقم (٤). (٢) تقدم تخريجه في ص ٢١٣، رقم (٣).