القواعد الفقهية - الموسوي البجنوردى، السيد حسن - الصفحة ١٣١
قاعدة التلف في زمن الخيار * ومن جملة القواعد الفقهية المشهورة المسلمة عند الاصحاب قاعدة " التلف في زمن الخيار من مال من لا خيار له ". وفيها جهات من البحث: الجهة الاولى في مستندها وهو أمور: الاول: الاخبار: منها: صحيحة ابن سنان: عن الرجل يشتري الدابة أو العبد ويشترط إلى يوم أو يومين، فيموت العبد أو الدابة أو يحدث فيه حدث على من ضمان ذلك؟ فقال: " على البائع حتى ينقضي الشرط ثلاثة أيام ويصير المبيع للمشتري شرط له أم لم يشترط.
وإن كان بينهما شرط أياما معدودة فهلك في يد المشتري فهو من مال البائع " ١. ومنها: رواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله البصري مولى بنى شيبان قال: سألت *. " الحق المبين " ص ٨٠، " القواعد " ص ١٠١ و ١٠٥، " قواعد فقه " ص ٢٧٨، " القواعد الفقهية " (مكارم الشيرازي) ج ٤، ص ٣٩١، " المبادى العامة للفقه الجعفري " ص ٢٦٨. (١) " تهذيب الاحكام " ج ٧، ص ٢٤، ح ١٠٣، باب عقود البيع، ج ٢٠، " وسائل الشيعة " ج ١٢، ص ٣٥٢، أبواب الخيار، باب ٥، ح ٢.