القواعد الفقهية - الموسوي البجنوردى، السيد حسن - الصفحة ١٨٩
حتى يحفظ ويكون على يقين، ومن شك في الاخيرتين عمل بالوهم " ١. وأيضا روى باسناده عن عامر بن جذاعة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " إذا سلمت الركعتان الاولتان سلمت الصلاة " ٢. وأيضا باسناده عن ابراهيم بن هاشم في نوادره عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال: " ليس في الركعتين الاولتين من كل صلاة سهو " ٣. وما رواه أبو بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " إذا سهوت في الاولتين فأعدهما " ٤. ورواية موسى بن بكر قال: سأله الفضيل عن السهو؟ فقال: " إذا شككت في الاولتين فأعد " ٥. هذه جملة مما يدل على بطلان الصلاة إذا كان الشك في الاولتين، وبهذا المضمون روايات كثيرة فوق حد الاستفاضة.
وحاصل مفاد جميعها هو بطلان الصلاة ولزوم الاعادة مع احتمال نقص في الاولتين، بل لابد في الحكم بصحة الصلاة من حفظ الاوليين بتمامهما وكمالهما، ولازم هذا المعنى هو أن يكون الشك بعد إكمال السجدتين فالشك في الموارد الاربعة المذكورة موجب للبطلان وخارج عن مفاد أخبار البناء على الاكثر حكومة (١) " الفقيه " ج ١، ص ٢٠١، باب فرض الصلاة، ح ٦٠٥، " وسائل الشيعة " ج ٥، ص ٢٩٩، أبواب الخلل الواقع في الصلاة، باب ١، ح ١. (٢) " الفقيه " ج ١، ص ٣٤٦، باب أحكام السهو في الصلاة، ح ١٠١٠، " وسائل الشيعة " ج ٥، ص ٢٩٩، أبواب الخلل الواقع في الصلاة، باب ١، ح ٣. (٣) " الفقيه " ج ١، ص ٣٥٢، باب أحكام السهو في الصلاة، ح ١٠٢٨، " وسائل الشيعة " ج ٥، ص ٣٠٠، أبواب الخلل الواقع في الصلاة، باب ١ ح ٤. (٤) " تهذيب الاحكام " ج ٢، ص ١٧٧، ح ٧٠٦، باب أحكام السهو في الصلاة.
..، ح ٧، " الاستبصار " ج ١، ص ٣٦٤، ح ١٣٨٣، باب السهو في الركعتين الاولتين، ح ٧، " وسائل الشيعة " ج ٥، ص ٣٠٢، أبواب الخلل الواقع في الصلاة، باب ١، ح ١٥. (٥) " الاستبصار " ج ١، ص ٣٦٤، ح ١٣٨١، باب السهو في الركعتين الاولتين، ح ٤، " وسائل الشيعة " ج ٥، ص ٣٠٢، أبواب الخلل الواقع في الصلاة، باب ١، ح ١٩.