القواعد الفقهية - الموسوي البجنوردى، السيد حسن - الصفحة ٢٢٥
يكون زائدا فيجب هدمه، كما إذا علم وجدانا بانها زائدة.
إذا عرفت هذا فنقول: أما بالنسبة إلى ثلاث صور من الشكوك الهدمية فالامر في كمال الوضوح، وهي الشك بين الاربع والخمس في حال القيام، والشك بين الثلاث والخمس في حال القيام، والشك بين الثلاث والاربع والخمس في حال القيام، وأما الصورة الرابعة، أي الشك بين الخمس والست في حال القيام فيعلم تفصيلا بزيادة هذا القيام سواء أكان خمسا أو ستا فيجب هدم القيام والجلوس، فيرجع شكه إلى أن ما صلى هل هو أربع أو خمس؟ وهذا هو الشك بين الاربع والخمس بعد إكمال السجدتين وهو من الشكوك المنصوصة وحكمه البناء على الاربع وأن يسجد سجدتي السهو.
وبعبارة أخرى: هاهنا شكوك فعلية موجودة قبل الهدم لا أنها تحصل بالهدم حتى تقول ما هو مجوز الهدم؟ كي يرجع الشك إلى الشكوك المنصوصة، فليس تلك الشكوك مسببة عن الهدم ومعلولة له بل الامر بالعكس أي يكون الهدم معلولا لتلك الشكوك لانه بواسطة حكم تلك الشكوك يحكم بزيادة ذلك القيام وخروجه عن الصلاة وواقعا في وسط الصلاة فيجب هدمه.
فهذه الشكوك الاربعة في الحقيقة ترجع إلى الشكوك المنصوصة.
ثم لا يخفى أن ما ذكرنا من رجوع هذه الشكوك الاربعة الهدمية إلى الشكوك المنصوصة ليس معناه انقلاب الشك غير المنصوص إلى المنصوص كما يوهمه ظاهر عبارة الرجوع، بل المراد ما ذكرنا سابقا من أن الشك المنصوص موجود قبل الهدم و هو بحكمه موجب للهدم.
إن قلت: إن ما ذكرت من أن البناء على الاكثر في هذه الشكوك الهدمية الاربعة بالنسبة إلى الشك السابق على هذا الشك الاخير موجب للحكم بزيادة هذه الركعة