القواعد الفقهية - الموسوي البجنوردى، السيد حسن - الصفحة ٣١٧
قاعدة لاشك في النافلة ومن جمله القواعد الفقهية المشهورة هو أنه " لا شك في النافلة وفيها جهات من البحث: الجهة الاولى في مدركها وهو أمران: الاول: الروايات: فمنها: قوله عليه السلام في حسنة البختري: " لا سهو في نافلة " ١ بعد الفراغ عن أن المراد من السهو بقرينة سائر الفقرات هو الشك.
ومعلوم أن المراد من نفي الشك في النافلة هو نفيه تشريعا لا تكوينا والنفي التشريعي للامور التكوينية لابد وأن يكون بلحاظ الآثار التشريعية لذلك الشئ وإلا فالشئ التكويني لا يمكن رفعه حقيقة في عالم الاعتبار كما أنه لا يمكن أن يوجد في عالم الاعتبار والتشريع وإلا ينقلب الاعتبار تكوينا وهو خلف محال.
والاثر المجعول للشك في عدد الركعات في عالم التشريع هو البطلان في الثنائية (١) " الكافي " ج ٣، ص ٣٥٨، باب من شك في صلاته كلها ولم يدر.
..، ح ٥، " تهذيب الاحكام " ج ٣، ص ٥٤، ح ١٨٧، باب أحكام الجماعة.
..، ج ٩٩، " وسائل الشيعة " ج ٥، ص ٣٤٠، أبواب الخلل الواقع في الصلاة، باب ٢٤، ح ٨.