القواعد الفقهية - الموسوي البجنوردى، السيد حسن - الصفحة ٣٠٦
عليه ١. وتدل عليه عدة من الاخبار: منها: موثقة عمار عن الصادق عليه السلام عن الرجل سها خلف الامام بعد ما افتتح الصلاة فلم يقل شيئا ولم يكبر ولم يسبح ولم يتشهد حتى يسلم؟ فقال عليه السلام: " قد جاوزت صلاته وليس عليه شئ إذا سها خلف الامام ولا سجدتا السهو لان الامام ضامن لصلاة من خلفه " ٢. ومنها: موثقته الاخرى عنه عليه السلام أيضا عن الرجل ينسى وهو خلف الامام أن يسبح في السجود أو في الركوع أو نسى أن يقول شيئا بين السجدتين؟ فقال عليه السلام: " ليس عليه شئ " ٣. ومنها: خبر محمد بن سهل عن الرضا عليه السلام: " الامام يحمل أوهام من خلفه إلا تكبيرة الاحرام " ٤. وفي رواية الكليني بدل تكبيرة الاحرام " تكبيرة الافتتاح " ٥. هذا هو مستند القائلين بعدم الوجوب.
وأما القائلون بالوجوب فأيضا مستندهم أخبار كثيرة: (١) " الخلاف " ج ١، ص ٤٦٣، مسالة ٢٠٦. (٢) " الفقيه " ج ١، ص ٢٠٦، باب صلاة الجماعة، ح ١٢٠٥، " تهذيب الاحكام " ج ٣، ص ٢٧٨، ح ٨١٧، باب فضل المساجد والصلاة فيها، ح ١٣٧، " الاستبصار " ج ١، ص ٤٣٩، ح ١٦٩٣، باب الامام إذا سلم ينبغي له أن لا يبرح من مكانه.
..، ح ٢، " وسائل الشيعة " ج ٥، ص ٣٣٩، أبواب الخلل الواقع في الصلاة، باب ٢٤، ح ٥. (٣) " الفقيه " ج ١، ص ٤٠٥، باب صلاة الجماعة، ص ١٢٠٣، " تهذيب الاحكام " ج ٣، ص ٢٧٨، ح ٨١٦، باب فضل المساجد والصلاة فيها.
.، ح ١٣٦، " وسائل الشيعة " ج ٥، ص ٣٣٩، أبواب الخلل الواقع في الصلاة، باب ٢٤، ح ٤. (٤) " الكافي " ج ٣، ص ٣٤٧، باب السهو في افتتاح الصلاة، ح ٣، " الفقيه " ج ١، ص ٤٠٦، باب صلاة الجماعة، ح ١٢٠٦، " تهذيب الاحكام " ج ٢، ص ١٤٤، ح ٥٦٣، باب تفصيل ما تقدم ذكره في الصلاة.
..، ح ٢١، " وسائل الشيعة " ج ٤، ص ٧١٦، أبواب تكبيرة الاحرام، ح ٦. (٥) " الكافي " ج ٣، ص ٢٤٧، باب السهو في افتتاح الصلاة، ح ٣.