القواعد الفقهية - الموسوي البجنوردى، السيد حسن - الصفحة ٢٢٠
للشك طرفين فقط أو ثلاثية أي: له ثلاثة أطراف أو رباعية أي له أربع أطراف.
و هذه الشكوك إما في الاربعة أو بزيادة الخامسة.
فالثنائية: ست صور.
وهي: الاول: الشك بين الاثنتين والثلاث.
والثاني: بين الاثنتين والاربع.
والثالث: بين الاثنين والخمس.
والرابع: بين الثلاث والاربع.
والخامس: بين الثلاث والخمس.
والسادس: بين الاربع والخمس.
والثلاثية: أربع صور: الاول: بين الاثنتين والثلاث والاربع.
الثاني: بين الاثنتين والثلاث والخمس.
الثالث: بين الاثنتين والاربع والخمس الرابع: بين الثلاث والاربع والخمس فمجموعهما عشرة.
والرباعية واحدة وهي بين الاثنتين والثلاث والاربع والخمس.
فهذه كلها أحد عشر، وباعتبار حال عروض الشك في الركعة ينقسم إلى تسعة أقسام: الاول: بعد الاخذ في القيام.
الثاني: بعد استيفائه وقبل الشروع في القراءة.
الثالث: أثناء القراءة.
الرابع: بعدها قبل الركوع.
الخامس: بعد الانحناء وقبل رفع الرأس.
السادس: بعد رفع الرأس وقبل السجود.
السابع: في السجود قبل الفراغ من ذكره الواجب الثامن: