القواعد الفقهية - الموسوي البجنوردى، السيد حسن - الصفحة ٧٩
قاعدة تلف المبيع قبل القبض * ومن القواعد الفقهية المشهورة قاعدة " كل مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال بائعه ". والكلام فيها من جهات: الجهة الاولى في مستندها وهو أمور الاول: الروايات: منها: الحديث النبوي الشريف المشهور الذي حكاه في المستدرك عن عوالي اللآلي: " كل مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال بائعه " ١. منها: رواية عقبة بن خالد التي رواها في الوسائل عنه عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل اشترى متاعا من آخر وأوجبه غير أنه ترك المتاع عنده ولم يقبضه، وقال: آتيك غدا إن شاء الله فسرق المتاع من مال من يكون؟ قال عليه السلام: " من مال صاحب *. " خزائن الاحكام " ش ٢٦، " بلغة الفقيه " ج ١، ص ١٤٩، و ٢٠٩، " القواعد " ص ١٠٥، " قواعد فقه " ص ١٨٩، " قواعد فقهية " ص ٢٨٧، " القواعد الفقهية " (مكارم الشيرازي) ج ٤، ص ٣٥١، " المبادي العامة للفقه الجعفري " ص ٢٢٦ " مجله كانون وكلاء " العام ٢، ش ١٦، ص ٩ - ١٤، محمد اعتضاد البروجردي.
" قاعده تلف مبيع قبل از قبض " ماجستير، " حقوق خصوصي "، محمد رضا قنبري، جامعة طهران.
(١) " مستدرك الوسائل " ج ١٣، ص ٣٠٣، أبواب الخيار، باب ٩، ح ١٥٤٣٠.