القواعد الفقهية - الموسوي البجنوردى، السيد حسن - الصفحة ١٧٥
تعبدية بالعدم على فرض وجود التعبدي فيها.
وفيه: أن هذا الاشكال يجري ويرد على ما اخترناه من عدم جواز أخذ الاجرة على الواجب مطلقا فلابد من التماس جواب آخر بالنسبة إلى من يختار مثل ما اخترناه.
منها: اختصاص الجواز بصورة قيام من به الكفاية وفي تلك الصورة ليس بواجب.
والجواب عنه أنه أولا: بقيام شخص آخر لا يسقط الوجوب ما لم يفعل فإذا فعل فلا يبقى موضوع حتى يتكلم في أنه يجوز أخذ الاجرة عليه أم لا ففي ظرف جواز أخذ الاجرة الذي هو ظرف عدم وجود الواجب من قبل ذلك الغير القائم به الوجوب باق ولم يسقط عن الاجير فيأتي الاشكال.
مضافا إلى أنه من المسلمات جواز أخذ الاجرة على هذه الواجبات ولو لم يكن أحد قائما بها، ولو تعين عليه بواسطة عدم وجود من به الكفاية.
منها: الفرق بين الواجبات التي مطلوبة لذاتها لوجود مصالح فيها فلا يجوز، وذلك مثل دفن الميت وغسله وكفنه حيث أن في نفس هذه الافعال مصالح ملزمة اوجبت مطلوبيتها من قاطبة المكلفين كفاية وبين ما يكون مطلوبيتها لاجل عدم تحقق اختلال النظام وعدم قيام السوق للمسلمين.
والجواب: أن هذا الفرق دعوى بلا برهان، بل ظاهر الدليل الذي يمنع عن جواز أخذ الاجرة على الواجبات عدم الفرق بين هذين القسمين من الواجب الكفائي.
هذا مع أن نفس هذا التقسيم لا يخلو عن مناقشة.
ومنها: أن الوجوب في هذه الامور مشروط بالعوض بمعنى أنه يجب على الخياط مثلا الخياطة بشرط إعطاء العوض على عمله، وهكذا بالنسبة إلى الصنائع الاخر ولا شك أن الواجب المشروط ليس بواجب عند عدم شرطه، وعند تحقق شرطه -