القواعد الفقهية - الموسوي البجنوردى، السيد حسن - الصفحة ٢٩٧
والامام شاك في وجود الاربع فيرجع في ذلك إلى المأموم والامام قاطع بعدم الخمسة والمأموم شاك فيه فيرجع إلى الامام فيبني على عدمه والنتيجة أن كلاهما بعد رجوع كل واحد منهما فيما شك إلى ما تيقن به الآخر يبنون على الاربع ويتمون الصلاة جماعة ولا شئ عليهما لا حكم شك الامام وهو صلاة الاحتياط ولا حكم شك المأموم وهو سجدتا السهو إذا كان شكه بعد إكمال السجدتين.
وأما الثاني: أي ما لم يكن بينهما رابطة أي قدر مشترك مثل أن يشك الامام مثلا بين الاثنتين والثلاث والمأموم بين الاربع والخمس فكل واحد منهما قاطع ببطلان شك الآخر وعدم مطابقته للواقع في طرفي شكه ففي هذه الصورة حيث أن الشكين لا رابطة بينهما أي ليس قدر مشترك بينهما بل كل واحد منهما أجنبي عن الآخر فكل واحد منهما يرتب حكم الشك على شكه فالامام في المثل المفروض يبني على الثلاث إذا كان شكه بعد إكمال السجدتين وإلا فصلاته باطلة والمأموم يبني على الاربع ويسجد سجدتي السهو إذا كان شكه بعد إكمال السجدتين وقهرا ينفردان فالامام يرتب حكم شكه في صلاة منفردا والمأموم أيضا كذلك.
ثم إن الانفراد وترتيب كل واحد منهما حكم الشك على شكه في هذا القسم من المختلفين - أي ما لا رابطة بينهما بمعنى عدم قدر مشترك في البين - مسلم لا كلام فيه إنما الكلام في القسم الاول - أي ما كان بينهما رابطة وقدر مشترك في البين - وانه هل يرجع كل واحد منهما إلى ما تيقن به الآخر كما ذكرنا في المثال المتقدم أم لا بل لا رجوع في البين.
أو يفصل بين ما يرتفع الشك بواسطة وجود الرابط والقدر المشترك بين الشكين كالمثال المذكور في القسم الاول من المختلفين وهو أن يكون الامام مثلا شاكا بين الثلاث والاربع والمأموم بين الاربع والخمس فالاربع قدر مشترك بين الشكين أي هو الطرف الاكثر من شك والاقل من شك آخر ففي هذا المثال بعد رجوع كل واحد منهما إلى ما تيقن به الآخر لا يبقى شك في البين ففي مثل هذه الصورة يقال بالرجوع - وبين ما لا يرتقع الشك بواسطة وجود الرابط أي القدر