القواعد الفقهية - الموسوي البجنوردى، السيد حسن - الصفحة ٣٣٦
لان البناء على الاكثر موجب لفساده وبطلانه.
ودليل عدم الفرق بين أقسام الثلاثة من النافلة إطلاق قوله عليه السلام " ليس في النافلة سهو " فيشمل باطلاقه النافلة مطلقا ثنائية كانت أو ثلاثية أو رباعية وليس مقيدا يقيده أو يخصصه بقسم خاص منها.
نعم روى الشيخ قدس سره في الصحيح عن العلا عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يشك في الفجر؟ قال: " يعيد ". قلت: المغرب؟ قال: " نعم والوتر والجمعة " من غير أن أسأله ١. وعن الخصال في حديث الاربعمائة قال: " لا يكون السهو في الخمس: في الوتر والجمعة والركعتين الاوليين من كل صلاة مكتوبة وفي الصبح والمغرب " ٢. وظاهر الصحيح أنه تجب إعادة الوتر إذا شك فيه كما أن ظاهر رواية الخصال أيضا ذلك من باب وحدة السياق، لان المراد من نفي السهو في غير الوتر من الاربعة التي يذكرها بعده هو البطلان فلابد وان يكون المراد من نفي السهو في الوتر أيضا هو البطلان بحكم وحدة السياق.
وقد يقال في توجيه الروايتين - بناء على قول المشهور من عدم بطلان الوتر - بأنهما منزلان على الغالب وهو أن يكون في أصل وجود الوتر لا الشك في عدد ركعاته.
وهو توجيه بعيد خصوصا بملاحظة وحدة السياق وقد حمل صاحب الوسائل إعادة الوتر مع الشك في الصحيح على الاستحباب وهو حسن.
السادس: في أن هذا الحكم - أي عدم الاعتناء بالشك في عدد الركعات والمضي في الصلاة وكونه مخيرا بين البناء على الاقل أو الاكثر - هل يختص بالشك أم يجري في (١) " تهذيب الاحكام " ج ٢، ص ١٨٠، ح ٧٢٢، باب أحكام السهو في الصلاة.
..، ح ٢٣، " الاستبصار " ج ١، ص ٣٦٦، ح ١٣٩٥، باب الشك في فريضة الغداة، ح ٦. (٢) " الخصال " ص ٨٢٨، أبواب الثمانين وما فوقه.