القواعد الفقهية - الموسوي البجنوردى، السيد حسن - الصفحة ٣٥٠
الظاهر من كلمة " يمضي " سواء كان بصوره الجملة الخبرية أو بصورة الانشاء كقوله امض.
الجهة الثانية في مفاد هذه القاعدة على تقدير اعتبارها فنقول: إن بيان هذه الجهة منوط بذكر أمور: الاول: أنه قد تقدم أنه المراد من السهو - في الروايات أو في كلامهم في مقام التعبير عن هذه القاعدة كما في عبارة الشرائع " لا حكم للسهو مع كثرته " ١ - هو الشك لا خصوص معناه الحقيقي أي النسيان ولا الاعم منه ومن الشك، إذا لو كان المراد منه أحد هذين المعنين يلزم أن لا يكون اعتبار بنسيان كثير النسيان بمعنى أنه مثلا لو سهى في صلاة واحدة - أي نسى الركوع والسجود كل واحد من ركعة ونسى أيضا الركعة الاخيرة من تلك الصلاة بعينها - لا يكون عليه بأس وتكون تلك الصلاة صحيحة مع العلم بفقدان المذكورات، ولا يمكن للفقيه أن يتفوه بمثل هذا بل ينبغي أن يعد مثل هذا الكلام من الاعاجيب.
والحاصل: أنه فرق كثير بين الحكم بعدم الاعتناء باحتمال عدم الاتيان بالجزء أو الشرط أو الحكم بعدم الاعتناء باحتمال وجود المانع الذي هو عبارة عن الحكم بعدم الاعتناء بالشك إذا كان كثير الشك وبين الحكم بعدم الاعتناء بالعلم بعدم وجود الجزء أو الشرط أو العلم بوجود المانع ولو كان ترك ذلك الجزء أو الشرط أو إيجاد ذلك المانع سهوا لرجوع الاول إلى كفاية الامتثال الاحتمالي لمثل هذا الشخص - أي كثير الشك - والثاني إلى كفاية الاتيان بما أتى مع العلم بعدم الاتيان بالمأمور به بتمامة.
إن قلت: أي إشكال في هذا أليس مفاد " لا تعاد " هو هذا في سهو غير الاركان (١) " الشرائع " ج ١، ص ١١٨.