القواعد الفقهية - الموسوي البجنوردى، السيد حسن - الصفحة ٣٣١
بالعرض.
وهذا ليس بأولى من أن يقال: كانت صلاة الظهر نفلا بالذات فلما وصل إلى حد البلوغ صارت فرضا بالعرض.
نعم فيما إذا كان فعل في حد نفسه وبعنوانه الاولي له مصلحة غير الملزمة أو الملزمة فصار بعنوان ثانوي ما ليس له مصلحة ملزمة ذا مصلحة ملزمة أو بالعكس صح أن يقال في الاول كان نفلا بالذات فصار فرضا بالعرض كصلاة الليل أو صلاة جعفر حيث أنها بعنوانها الاولي ليست لها مصلحة ملزمة من أي شخص وفي أي زمان أو مكان كانت ولكن لما تعنونت بعنوان الحلف أو النذر أو العهد تصير ذا مصلحة ملزمة فيصح أن يقال كانت صلاة الليل أو صلاة جعفر مثلا أو سائر النوافل نفلا بالذات وبالاصل وبواسطة النذر أو العهد أو الحلف صارت فرضا بالعرض وصح أن يقال في الثاني - أي فيما له المصلحة الملزمة - كانت فرضا بالذات فصار نفلا بالعرض.
ولكن ليس من هذا القبيل صلاة المعادة جماعة لمن صلاها فرادى وذلك من جهة أن المعادة أيضا فرض مثل المبتدئة فرادى ولذلك يجب عليه أن ينوي أنه يريد أن يأتي بما هو واجب عليه أي بالصلاة الواجبة غاية الامر بمصداق آخر لتلك الطبيعة التي تعلق بها الامر الوجوبي فيختار الله أحبهما إليه.
وكذلك الامر في صلاة المتبرع بها عن الغير فليست من الفرض الذي عرض له النفل بل المتبرع يأتي بما هو واجب على غيره ولذلك يجب عليه أن يأتي بها بقصد الامر الوجوبي المتوجه إلى ذلك الغير في حياته ولم يمتثله قصورا أو تقصيرا.
وكذلك النوافل المستأجرة عليها ليست من النفل الذي عرض عليها الفرض بواسطة الاجارة بل هي باقية على نفليتها حتى بعد الاجارة والامر الذي يأتي من قبل الاجارة وان كان أمرا وجوبيا - أي يجب على المستأجر إتيان ما هو متعلق