القواعد الفقهية - الموسوي البجنوردى، السيد حسن - الصفحة ٣٦٥
اللهم إلا أن يقال: إن حكم الشارع بالمضي وعدم الاعتناء بالشك في نفس المورد الذي وقع الشك لا ما يلازم هذا الشك ففي نفس المورد لابد وأن يكون للشك حكم حتى يرفعه دليل عدم الاعتناء بشك كثير الشك ووجوب المضي في الصلاة.
وهاهنا ليس في نفس المورد حكم في البين كي يكون دليل وجوب عدم اعتناء كثير الشك بشكه حاكم عليه.
فلابد من هدم القيام حتى يرجع الشك إلى الشك بين الثلاث والاربع فيبني على الاربع ويتم الصلاة وليس عليه صلاة الاحتياط لان الشارع ألغى احتمال عدم وجود الرابعة لانه كثير الشك.
وفيه: أن وجود الشك بين الثلاث والاربع في الركعة السابقة على ما بيده وجداني وتكويني وحكم ذلك الشك مع قطع النظر عن دليل عدم اعتناء كثير الشك بشكه هو أن السابقة رابعة وهذه التي بيده خامسة فيجب هدمها.
ولكن حيث أن المفروض أنه كثير الشك فلا يأتي هذا الحكم - أي كون هذه التي بيده خامسة - في المقام بل يجب عليه المضى في صلاته وإلغاء احتمال الخامسة لما ذكرنا أن مفاد أدلة عدم اعتناء كثير الشك بشكه والمضي في صلاته هو عدم الاعتناء باحتمال العدم فيما يكون عدمه مضرا وعدم الاعتناء باحتمال الوجود فيما يكون وجوده مضرا.
وان شئت قلت: بأن مفاد أخبار الباب هو الحكم بالصرفة وإرغام أنف الشيطان ولا شك في أن الصرفة في المقام تقتضي عدم الاعتناء باحتمال وجود الخامسة فلا يجوز الهدم بل يجب البناء على الاربع واتمام الصلاة بدون أن يكون عليه شئ من صلاة الاحتياط أو غيرها فلا يبقى وجه لما حكى عن الشيخ الاعظم قدس سره من وجوب هدم ما بيده.
الثامن: في أنه هل يلحق كثير الظن بكثير الشك في هذا الحكم أم لا؟ بعد الفراع