القواعد الفقهية - الموسوي البجنوردى، السيد حسن - الصفحة ٣٦٢
ومعلوم أنه لو كان ثلاثا بالالف كان هذا الاحتمال أظهر الاحتمالات وان لم يكن على طبقه قول في الفقه لان معنى هذه الجملة بناء على هذا الاحتمال هو أن يسهو في كل صلاة ثلاث مرات بنحو العام الاستغراقي.
ومثل هذا المعنى إما لا يوجد أصلا أو نادر الوجود إذ معناه أن يشك طول عمره في كل صلاة من الصلوات التي يأتي بها ثلاث مرات لان هذا هو المعنى الذي يستفاد من العام الاستغراقي.
وما ذكرنا هو احتمالات الرواية.
وأما الاقوال في الفقه أيضا كالاحتمالات أربعة: الاول: قول المشهور وهو إيكاله إلى العرف.
وهو الصحيح عندنا لما ذكرنا من إجمال الرواية أو لكونها بصدد بيان بعض مصاديقها الشائعة والاكثر وجودا.
الثاني: عروض الشك عليه ثلاث مرات متواليات سواء أكان في صلاة واحدة أو كان في ثلاث صلوات متواليات.
الثالث: تعين هذه الثلاثة في صلاة واحدة.
الرابع: أن يسهو في كل ثلاث صلوات مرة واحدة بنحو العام الاصولي.
وهذا القول هو مختار شيخنا الاستاذ قدس سره وقد حمل الرواية على هذا المعنى وجعلة أظهر الاحتمالات فيها.
ثم إنه بناء على المختار من كونه عبارة عن حالة وخلق نفساني يوجب كثرة وقوع الشك فلو حصل الشك في وجود مثل هذه الحالة في نفسه فيجري استصحاب عدم وجودها لان هذه الحالة ليست من ذاتيات الانسان ولا من عوارضه اللازمة غير المفارقة كي لا يكون لعدمها النعتي حالة سابقة.
وعدمها المحمولي وان كان له حالة سابقة ولكن لا أثر له لان الاثر - أي إلقاء حكم الشك وهو البناء على الاكثر إذا كان الشك في عدد الركعات ولزوم الاتيان بالمشكوك إذا كان الشك في الافعال وقبل تجاوز المحل - مترتب على وجودها النعتي لا الوجود المحمولي فعدمها النعتي له الاثر